responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 488

أخر كلامه [1] (رحمه الله) و نعم ما قال و حقق.

قال محمّد بن إدريس و الذي ينبغي تحصيله في هذه المسألة و يجب الاعتماد عليه، هو ان الضيف لا قطع عليه، سواء سرق من حرز أو غير حرز، من غير تفصيل، لإجماع أصحابنا المنعقد من غير خلاف بينهم، و لا تفصيل من أحد منهم، و اخبارهم [2] المتواترة العامة، في ان الضيف لا قطع عليه إذا سرق من مال مضيفه، فمن خصّصها بأنه إذا سرق من غير حرز يحتاج الى دليل.

و أيضا فلا معنى إذا أراد ذلك، لإجماعهم و لا لعموم اخبارهم، لان غير الضيف في ذلك الحكم مثل الضيف سواء، فلا معنى لقولهم (عليهم السلام) و استثنائهم و تخصيصهم انه لا قطع على الضيف، لان غيره ممن ليس بضيف إذا سرق من غير حرز لا قطع عليه.

و لم يذهب الى تفصيل ذلك سوى شيخنا أبي جعفر في مبسوطة [3]، و مسائل [4] خلافه، و هو موافق لباقي أصحابنا في نهايته [5].

فاما الضيفن الذي هو ضيف الضيف، إذا سرق من حرز في الدار، فإنه يقطع بخلاف الضيف، على ما رواه [6] أصحابنا، و اجمعوا عليه، فبان الفرق بين الأمرين و ظهر، و الّا فلا فرق بينهما على ما حكيناه عن شيخنا أبي جعفر فليلحظ ذلك، ففيه لبس و غموض، و اللّه الموفق للصواب.

فامّا الأجير فإنّه يقطع.

و من أوجب [7] عليه القطع، فإنه تقطع يده اليمنى من أصول الأصابع الأربع، و يترك له الراحة و الإبهام.

فإن سرق بعد قطع يده من حرز، المقدار الذي قدّمنا ذكره، قطعت رجله


[1] المبسوط، ج 7، كتاب السرقة،(ص)33.

[2] الوسائل، الباب 17، ح 1 و الباب 14، من أبواب حد السرقة، ح 5- 4.

[3] المبسوط، ج 8، كتاب السرقة،(ص)33.

[4] لم نتحققه في كتاب الخلاف.

[5] النهاية، كتاب الحدود، باب الحد في السرقة.

[6] الوسائل، الباب 17 من أبواب حد السرقة، ح 1- 2.

[7] ج. وجب.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست