قال محمّد بن إدريس و الذي ينبغي تحصيله في هذه المسألة و يجب الاعتماد عليه، هو ان الضيف لا قطع عليه، سواء سرق من حرز أو غير حرز، من غير تفصيل، لإجماع أصحابنا المنعقد من غير خلاف بينهم، و لا تفصيل من أحد منهم، و اخبارهم [2] المتواترة العامة، في ان الضيف لا قطع عليه إذا سرق من مال مضيفه، فمن خصّصها بأنه إذا سرق من غير حرز يحتاج الى دليل.
و أيضا فلا معنى إذا أراد ذلك، لإجماعهم و لا لعموم اخبارهم، لان غير الضيف في ذلك الحكم مثل الضيف سواء، فلا معنى لقولهم (عليهم السلام) و استثنائهم و تخصيصهم انه لا قطع على الضيف، لان غيره ممن ليس بضيف إذا سرق من غير حرز لا قطع عليه.
و لم يذهب الى تفصيل ذلك سوى شيخنا أبي جعفر في مبسوطة [3]، و مسائل [4] خلافه، و هو موافق لباقي أصحابنا في نهايته [5].
فاما الضيفن الذي هو ضيف الضيف، إذا سرق من حرز في الدار، فإنه يقطع بخلاف الضيف، على ما رواه [6] أصحابنا، و اجمعوا عليه، فبان الفرق بين الأمرين و ظهر، و الّا فلا فرق بينهما على ما حكيناه عن شيخنا أبي جعفر فليلحظ ذلك، ففيه لبس و غموض، و اللّه الموفق للصواب.
فامّا الأجير فإنّه يقطع.
و من أوجب [7] عليه القطع، فإنه تقطع يده اليمنى من أصول الأصابع الأربع، و يترك له الراحة و الإبهام.
فإن سرق بعد قطع يده من حرز، المقدار الذي قدّمنا ذكره، قطعت رجله