responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 487

صاحبه من دونهما، و أدخلهما حرزه، و فتح لهما بابه، ثم سرقا، فلا قطع عليهما، لأنهما دخلا باذنه و سرقا من غير حرز، فاما ما قد أحرزه دونهما، فنقباه و سرقاه، أو فتحاه و سرقاه، أو كسراه و سرقاه، فعليهما القطع، لدخولهما تحت عموم قوله تعالى «وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» [1] و هما إذ ذاك سارقان لغة و شرعا فأعطينا ظاهر الرواية حقها، فمن أسقط الحد عنهما فيما صوّرناه، فقد أسقط حدا من حدود اللّه تعالى بغير دليل من كتاب، و لا سنة مقطوع بها، و لا إجماع، فاما الإجماع على ظاهر الرّواية، فقد وفينا الظاهر حقه.

فان قيل فأي فرق على تحريركم و قولكم بين الضّيف و غيره.

قلنا غير الضيف لو سرق من الموضع الذي إذا سرقه الضيف الذي لم توجب على الضيف بسرقته القطع، قطعناه، لانه غير مأذون له في دخول الحرز الذي دخله، و الضيف مأذون له في دخوله اليه فلا قطع عليه، فافترق الأمران.

و شيخنا أبو جعفر في نهايته [2]، قال لا قطع على الضيف، و أطلق الكلام، و لم يقيّده و قال في مسائل خلافه مسألة، إذا سرق الضيف من بيت مقفل أو مغلق، وجب قطعه، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة، لا قطع عليه، دليلنا الآية و الخبر، و لم يفصّلا، هذا أخر المسألة [3].

و قال في مبسوطة: فإن نزل برجل ضيف، فسرق الضّيف شيئا من مال صاحب المنزل، فان كان من البيت الذي نزل فيه، فلا قطع، فان كان من بيت غيره من دون غلق و قفل و نحو ذلك، فعليه القطع، و قال قوم لا قطع على هذا الضيف، و روى [4] أصحابنا انه لا قطع على الضيف، و لم يفصلوا، و ينبغي ان يفصل مثل الأول، فإن أضاف هذا الضيف ضيفا آخر بغير اذن صاحب الدار، فسرق الثاني، كان عليه القطع على كل حال، و لم يذكر هذه أحد من الفقهاء، هذا


[1] سورة المائدة، الآية 38.

[2] النهاية، كتاب الحدود، باب الحد في السرقة.

[3] لم نتحقق هذه المسألة في كتاب الخلاف.

[4] الوسائل: الباب 14، ح 4- 5 و الباب 17 من أبواب حد السرقة، ح 1.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست