responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 486

و لا بالقتل، لأن إقراره على نفسه إقرار على مال الغير ليتلفه، و الإنسان لا يقبل إقراره في مال غيره، فان قامت عليه البيّنة بالسرقة، قطع كما يقطع الحر سواء.

فاما حكم الذمي فحكم المسلم سواء إذا كان حرا في وجوب القطع عليه، إذا ثبت انه سارق، إمّا بالبيّنة أو إقراره.

و حكم المرأة في جميع ذلك حكم الرجل سواء، في وجوب القطع عليها، إذا سرقت.

فاما إذا شهد شاهد واحد بالسرقة، فلا يجب القطع، بل يجب رد المال إذا حلف الخصم مع شاهده، لان بالشاهد الواحد و يمين المدعي يثبت المال عندنا، أو المقصود منه المال.

و هكذا الحكم إذا أقر مرة واحدة.

و يقطع الرجل إذا سرق من مال والديه، و لا يقطع إذا سرق من مال ولده.

فامّا إذا سرقت الام من مال ولدها، قطعت على كل حال، لان الوالد له شبهة في ذلك، و هي لا شبهة لها بحال، فهذا الفرق بينهما ممكن مع ورود الشرع به، و الإجماع منعقد عليه.

و يقطع الرجل إذا سرق من مال امرأته، إذا كانت قد أحرزته دونه، و كذلك تقطع المرأة إذا سرقت من مال زوجها، إذا كان قد أحرزه دونها.

و لا يقطع العبد إذا سرق من مال مولاه على ما قدمناه.

و إذا سرق عبد الغنيمة من المغنم، فلا قطع عليه أيضا.

و روى ان الأجير إذا سرق من مال المستأجر، لم يكن عليه قطع، و كذلك الضيف إذا سرق من مال مضيفه، لا يجب عليه قطع، على ما رواه [1] أصحابنا.

يقال ضفت فلانا إذا ملت اليه و نزلت به، و أضفته فانا أضيفه، إذا أملته إليك، و أنزلته عليك.

و يمكن حمل الرواية في الضيف و الأجير على انهما لا قطع عليهما إذا لم يحرزه


[1] الوسائل، الباب 14، من أبواب حد السرقة.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست