responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 484

أحد هذه المواضع مدفونا، أو مقفلا عليه، فسرقه إنسان، كان عليه القطع، لانه بالقفل و بالدفن، قد أحرزه إلى هاهنا كلامه رضى اللّه عنه [1].

اما حدّه للحرز بما حدّه، فغير واضح لانه قال- و الحرز هو كل موضع لم يكن لغير المتصرف فيه الدخول اليه الّا باذنه-، و هذا على إطلاقه غير مستقيم لان دار الإنسان إذا لم يكن عليها باب، أو يكون عليها باب و لم تكن مغلقة و لا مقفلة، و دخلها إنسان و سرق منها شيئا، لا قطع عليه بلا خلاف، و لا خلاف انه ليس لأحد الدخول إليها إلّا بإذن مالكها، فلو كان الحد الذي قاله مستقيما لقطعنا من سرق [2] في هذه الدار، لانه ليس لأحد دخولها إلّا بإذن صاحبها فهي حرز على حده رضى اللّه عنه.

فأما باقي ما أورده فصحيح، لا استدراك عليه فيه.

و قوله و الأرحية جمع رحى، لان بعض الناس يصحفها الارحبة جمع رحبة [3] و هو خطأ محض.

و إذا نقب الإنسان نقبا، و لم يخرج متاعا و لا مالا، و ان جمعه و كورة و حمله، لم يجب عليه قطع، الّا ان يخرجه، بل وجب تعزيره، و انما يجب القطع إذا أخرجه من الحرز.

فإذا أخرج المال من الحرز وجب عليه القطع، الّا ان يكون شريكا في المال الذي سرقه، أو له حظ في المال الذي سرقه، بمقدار ما ان طرح من المال المسروق، كان الباقي أقل من النصاب الذي يجب فيه القطع، فان كان الباقي قد بلغ المقدار الذي يجب فيه القطع، كان عليه القطع على كل حال، الّا ان يدعي الشبهة في ذلك، و انه حسبه بمقدار حصته، فيسقط حينئذ أيضا القطع، لحصول الشبهة هاهنا لانه قال (عليه السلام) ادرءوا الحدود بالشبهات [4] و هذه شبهة.

و كذلك لو تنازع إنسان و غيره، و قد خرج بالمتاع من داره، فقال له سرقت هذا


[1] النهاية، كتاب الحدود، باب الحد في السرقة.

[2] ج. ل. من هذه الدار.

[3] ج. الأرحية جمع رحية.

[4] الوسائل، الباب 24، من أبواب مقدّمات الحدود .. ح 4.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست