الّا انه رجع عن ذلك في مسائل خلافه [2] و مبسوطة [3]، و قال كل حد لا يوجب القتل و أقر به من جناه، فلا يجوز للإمام العفو عنه، و وجب عليه إقامته.
و هذا هو الظاهر من أقوال أصحابنا، بل ما أظن أحدا خالف فيه، لان شيخنا رجع عما ذكره في نهايته.
و من شرب الخمر و المسكر في شهر رمضان، أو في موضع شريف، مثل حرم اللّه، أو حرم رسوله أو المشاهد و المساجد، أقيم عليه الحد في الشرب، و أدب بعد ذلك لانتهاكه حرمة اللّه تعالى، و حرمة أوليائه، و كذلك من فعل شيئا من ذلك في الأوقات الشريفة.
إذا عزر الإمام أو الحاكم من قبله إنسانا فمات من التعزير، فلا دية له لا في [4] بيت المال، و لا على الحاكم، و لا على عاقلته بحال، لقوله تعالى «ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ»[5] و هذا محسن بتعزيره، و لا كفارة أيضا عليه و لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) من أقمنا عليه حدا من حدود اللّه، فمات، فلا ضمان [6]، و هذا حد، و ان كان غير معين.
و قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة، الذي يقتضيه مذهبنا، انه يجب الدية في بيت المال [7].
و لا دليل على ما قاله من كتاب، و لا سنّة، و لا إجماع، و الأصل براءة الذمة، و انما ورد ان الدية في بيت المال فيما أخطأت فيه الحكّام، و هذا ما أخطأ فيه بحال.
إذا أقام الحاكم على شارب الخمر الحد بشاهدين، فمات فبان انهما فاسقان، فالضمان على الحاكم، لان عليه البحث عن حال الشهود، فإذا لم يفعل فقد فرّط، فعليه الضمان، و اين يضمن عندنا من بيت المال، لان هذا من خطأ الحكّام.