responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 473

ثم قال «إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ» [1] و ما يوقع العداوة حرام.

ثم قال «وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ، وَ عَنِ الصَّلاةِ» [2] و ما يصد عنهما أو أحدهما حرام ثم قال «فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ»، و هذا نهى و منع منها، لانه يقال أبلغ كلمة في النهي ان تقول أنت [3] منته، لانه تضمن معنى التهديد ان لم تنته عنه، ففي الآية عشرة أدلّة، على ما ترى [4].

و روى عن النبيّ (عليه السلام) انه قال كل شراب، أسكر، فهو حرام [5].

و روى عنه (عليه السلام) انه قال الخمر شر الخبائث، من شربها لم يقبل اللّه له صلاة أربعين يوما، فان مات و هي في بطنه، مات ميتة جاهلية [6].

و روى عنه (عليه السلام) انه قال لعن اللّه الخمر، و عاصرها، و معتصرها، و بائعها، و مشتريها، و حاملها، و المحمولة اليه، و ساقيها، و شاربها، و أكل ثمنها [7].

فإذا ثبت تحريمها، فمن شربها، عليه [8] الحد، قليلا [9] شرب أو كثيرا بلا خلاف، فإذا ثبت هذا فان شرب، ثم شرب فتكرر ذلك منه، و كثر قبل ان يقام عليه الحد، حد للكل حدا واحدا، لأنّ حدود اللّه إذا توالت تداخلت.

فان شرب فحد، ثم شرب فحد، ثم شرب فحد [10]، قتل في الثالثة على الأظهر من أقوال أصحابنا.

و هو الذي يقتضيه أصول المذهب، و هذا اختيار شيخنا أبي جعفر في نهايته [11].


[1] سورة المائدة، الآية 91.

[2] سورة المائدة، الآية 91.

[3] ج. أ أنت.

[4] هذه على ما تراها ثمانية أدلّة الّا ان نحسب ذكر الخمر في سياق المحرمات دليلا على حدة فلا تتم أيضا، أو ان نحسب الرجس على حسب ما فسره بالنجس و الحرام و الخبيث ثلاثة أدلة.

[5] سنن أبي داود باب النهي عن المنكر، ج 3،(ص)328، ح 3682.

[6] المبسوط: ج 8،(ص)58. و لم نعثر عليه في مصدر آخر.

[7] الوسائل، الباب 34، من أبواب الأشربة المحرمة، ح 1- 2- 4 بتقديم بعض الألفاظ و تأخيرها.

[8] ج. فعليه.

[9] ج. قليلا كان.

[10] ل. ثم شرب قتل في الثالثة.

[11] النهاية، كتاب الحدود، باب الحد في شرب الخمر.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست