اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 3 صفحة : 473
ثم قال «إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ»[1] و ما يوقع العداوة حرام.
ثم قال «وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ، وَ عَنِ الصَّلاةِ»[2] و ما يصد عنهما أو أحدهما حرام ثم قال «فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ»، و هذا نهى و منع منها، لانه يقال أبلغ كلمة في النهي ان تقول أنت [3] منته، لانه تضمن معنى التهديد ان لم تنته عنه، ففي الآية عشرة أدلّة، على ما ترى [4].
و روى عن النبيّ (عليه السلام) انه قال كل شراب، أسكر، فهو حرام [5].
و روى عنه (عليه السلام) انه قال الخمر شر الخبائث، من شربها لم يقبل اللّه له صلاة أربعين يوما، فان مات و هي في بطنه، مات ميتة جاهلية [6].
و روى عنه (عليه السلام) انه قال لعن اللّه الخمر، و عاصرها، و معتصرها، و بائعها، و مشتريها، و حاملها، و المحمولة اليه، و ساقيها، و شاربها، و أكل ثمنها [7].
فإذا ثبت تحريمها، فمن شربها، عليه [8] الحد، قليلا [9] شرب أو كثيرا بلا خلاف، فإذا ثبت هذا فان شرب، ثم شرب فتكرر ذلك منه، و كثر قبل ان يقام عليه الحد، حد للكل حدا واحدا، لأنّ حدود اللّه إذا توالت تداخلت.
فان شرب فحد، ثم شرب فحد، ثم شرب فحد [10]، قتل في الثالثة على الأظهر من أقوال أصحابنا.
و هو الذي يقتضيه أصول المذهب، و هذا اختيار شيخنا أبي جعفر في نهايته [11].
[4] هذه على ما تراها ثمانية أدلّة الّا ان نحسب ذكر الخمر في سياق المحرمات دليلا على حدة فلا تتم أيضا، أو ان نحسب الرجس على حسب ما فسره بالنجس و الحرام و الخبيث ثلاثة أدلة.
[5] سنن أبي داود باب النهي عن المنكر، ج 3،(ص)328، ح 3682.
[6] المبسوط: ج 8،(ص)58. و لم نعثر عليه في مصدر آخر.
[7] الوسائل، الباب 34، من أبواب الأشربة المحرمة، ح 1- 2- 4 بتقديم بعض الألفاظ و تأخيرها.