responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 471

و من استمنى بيده حتى انزل، كان عليه التعزير و التأديب بما دون الحد الكامل.

و قد روى أن أمير المؤمنين (عليه السلام) ضرب يد من فعل ذلك، حتى احمرت، و زوّجه من بيت المال، و استتابه من ذلك الفعال.

و يثبت الفعل بذلك بإقرار الفاعل مرتين، أو شهادة عدلين مرضيين.

باب الحد في القيادة

الجامع بين النساء و الرجال، أو الرجال و الغلمان للفجور إذا شهد عليه عدلان، أو أقر على نفسه و هو عاقل مرتين، فإنه يجب عليه ثلاثة أرباع حد الزاني الحر، و هو خمس و سبعون جلدة، و يحلق رأسه، و يشهر في البلد، و ينفى عنه الى غيره من الأمصار من غير تحديد لمدة نفيه، سواء كان حرا أو عبدا لأن الأخبار عامة مطلقة، خالية من تخصيص، فهي عامة في هذا الحكم، و يجب العمل بالعموم حتى يقوم دليل الخصوص، فليلحظ ذلك.

و شيخنا المفيد يفعل به ما قلناه في الدفعة الأولى إلّا النفي، فإنه لا ينفيه إلّا إذا عاد دفعة ثانية، بل في الدفعة الأولى لا ينفيه، بل يحلق رأسه و يشهره في البلد، و يضربه العدد الذي ذكرناه، و لا ينفيه إلّا في الثانية [1].

و الأوّل اختيار شيخنا أبي جعفر [2] في نهايته.

و المرأة إذا فعلت ذلك، فعل بها ما يفعل بالرجل من الجلد فحسب، و لا تحلق و لا تشهر و لا تنفى بحال.

و من رمى غيره بالقيادة، فقال له يا قواد، كان عليه التعزير بما دون الحد، لئلا يعود إلى أذى المسلمين، فان قال له يا قائد، لم يكن عليه تعزير لأنّ لفظ القائد، ما أفاد لفظ قوّاد، لأن بالعرف صار قبيحا، دون لفظ قائد.


[1] المقنعة، باب الحد في القيادة(ص)791.

[2] النهاية، كتاب الحدود، باب الحدّ في القيادة ..

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست