responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 467

فإن عادتا الى مثل ذلك، نهيتا، و أدّبتا، فإن عادتا ثالثة، أقيم عليهما الحد كاملا مائة جلدة، على ما روى [1].

أورده شيخنا في نهايته [2] و قال فان عادتا رابعة، كان عليهما القتل.

قال محمّد بن إدريس ان قتلهما في الرابعة، لقولهم (عليهم السلام) أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة، فالصحيح [3] انهم يقتلون في الثالثة.

و إذا ساحقت المرأة و أقيم عليها الحد ثلاث مرات، قتلت في الرابعة، مثل الزانية سواء.

و قد قلنا ما عندنا في الزانية، و ان الأظهر عند أصحابنا، و الذي يقتضيه أصول مذهبهم، القتل في الثالثة.

و إذا تابت المساحقة قبل ان ترفع الى الامام، سقط عنها الحد، فان قامت بعد ذلك عليها البيّنة، لم يقم عليها الحد، فان قامت البيّنة عليها، ثم تابت بعد ذلك، أقيم عليها الحد على كل حال، و لم يجز للحاكم العفو عنها، فان كانت أقرت بالفعل عند الحاكم، ثم أظهرت التوبة، كان للإمام العفو عنها، و له اقامة الحد عليها، حسب ما يراه أصلح في الحال، هكذا أورده شيخنا في نهايته [4].

و الأظهر انه لا يجوز له العفو، لان هذا الحد لا يوجب القتل و انما ذلك في الإقرار الذي يوجب القتل.

باب وطي الأموات و البهائم و الاستمناء بالأيدي و ما يتعلق بذلك من الاحكام

من وطأ امرأة ميتة، فان حكمه حكم من وطأها و هي حيّة، لقولهم (عليهم السلام)- حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا. [5].


[1] لم نتحققها بعينها الّا ما أوردها في الوسائل الباب 2 من أبواب حد السحق و القيادة، ح 1- 2.

[2] النهاية، كتاب الحدود، باب الحد في السحق.

[3] ج. الصحيح.

[4] النهاية، كتاب الحدود، باب الحد في السحق.

[5] الوسائل، الباب 2 من أبواب نكاح البهائم و وطي الأموات .. ح و الباب 19 من أبواب حد السرقة، ح 6، و لفظه هكذا، حرمة الميّت، و حرمة الميتة كحرمة الحية.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست