responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 46

عليه شيء، هكذا أورده شيخنا في نهايته [1].

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله)، اما شرب لبن العنز، و أكل لحمها، فان كان الشرب أو الأكل تركه اولى من فعله في دينه أو دنياه، فهو على ما قال (رحمه الله)، و ان كان فعل الأكل أو الشرب أولى في دينه أو دنياه، فليفعل ذلك و لا كفّارة عليه و لا آثم، لانّه لا خلاف بيننا في ان من حلف على شيء، و رأى خلافه خيرا له في دينه أو دنياه، فليأت الّذي هو خير له و لا كفّارة عليه، فامّا شرب لبن أولادها، أو أكل لحومهن، فلا بأس بذلك على كل حال، لان اليمين تعلقت بعين العنز، دون أولادها، و انما ذلك خبر واحد، أورده إيرادا لا اعتقادا فهذا تحرير الفتيا.

و من أودع عند إنسان مالا، و ذكر انه لإنسان بعينه، ثمّ مات فجاء ورثته يطالبونه بالوديعة، جاز له ان يحلف بان ليس له عنده شيء و يوصل الوديعة إلى صاحبها الذي أقرّ المودع بأنها له، سواء كان المودع ثقة أو غير ثقة، لأنّ إقرار العقلاء جائز على نفوسهم، سواء كانوا أتقياء أو غير أتقياء.

و ذكر شيخنا أبو جعفر في نهايته، بأنه ان كان الموصي [2] ثقة عنده، جاز له ان يحلف بأن ليس له عنده شيء، و يوصل الوديعة إلى صاحبها، و ان لم يكن ثقة عنده، وجب عليه ان يرد الوديعة على ورثته [3].

و هذا خبر واحد، أورده رضى اللّه عنه إيرادا كما أورد أمثاله ممّا لا يعمل عليه و من حلف ان لا يمس جارية غيره ابدا، ثم ملكها بعد ذلك، جاز له وطؤها، لأنّه إنّما حلف الّا يمسّها حراما، فإذا ملكها فقد زال عنه ذلك.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته و إذا قال الرجل أنا يهوديّ أو مجوسيّ أو مشرك أو كافر، و ايمان البيعة و الكنيسة تلزمني، فإنّ كلّ ذلك باطل، و يستحق قائله به الإثم، و لم يلزمه حكم اليمين [4]. قال محمد بن إدريس (رحمه الله)، ايمان البيعة، بفتح


[1] النهاية، كتاب الايمان و النذور، باب أقسام الايمان.

[2] كذا في النسخ الّا انّ في نسخة الأصل عن خط المصنف «الوصي» و هو غير ظاهر.

[3] النهاية، كتاب الايمان و النذور، باب أقسام الايمان.

[4] النهاية، كتاب الايمان و النذور ..

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست