responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 458

و يثبت ذلك على فاعله بأمرين، أحدهما إقراره على نفسه بذلك اربع مرات، و هو كامل العقل حرّ مختار، كما قدمناه في باب حد الزنا [1]، سواء كان فاعلا أو مفعولا، فان أقر دون ذلك، لم يجب عليه الحد، و كان على الحاكم تعزيره، لإقراره على نفسه بالفسق.

و الضرب الثاني البيّنة، و هي أربعة شهود يشهدون بذلك، كما ذكرناه في شهادتهم بالزنا [2]، و يذكرون المشاهدة للفعل، كالميل في المكحلة، فان لم يشهدوا كذلك كان عليهم حد الفرية، الّا ان يشهدوا بإيقاع الفعل فيما دون الدبر، فتقبل شهادتهم، و يجب بها الحد على ما نبينه فيما بعد ان شاء اللّه.

و إذا شاهد الحاكم بعض الناس على هذا الفعل، كان له اقامة الحد عليه به، و لا يحتاج مع علمه و مشاهدته الى غير ذلك، مثل الزنا سواء.

فإذا ثبت على اللائط حكم اللواط بالإيقاب، كان حده القتل، الّا انّ الامام بالخيار في كيفية قتل اللائط، اما ان يرمى من حائط عال، أو يرمي عليه جدار [3]، أو يدهدهه من جبل، و معنى يدهدهه اى يدحرجه، أو يضرب عنقه بالسيف، أو يرجمه الامام و الناس، أو يحرق بالنار، و الامام مخير في ذلك، أي شيء أراد فعله منه كان له ذلك، بحسب ما يراه صلاحا، فإن أقام عليه حدا بغير النار، كان له إحراقه بعد ذلك.

و الفاعل لما يخالف الإيقاب فاعلا أو مفعولا يجب عليه الجلد مائة جلدة، دون القتل و الرجم، سواء كان محصنا أو غير محصن، على الأظهر من أقوال أصحابنا.

و قد ذهب بعضهم إلى انه على ضربين، أحدهما ان يكون محصنا، و الأخر غير محصن، فان كان محصنا، كان عليه الرجم، و ان كان غير محصن، كان عليه الحدّ مائة جلدة، سواء كان فاعلا أو مفعولا به، حرا كان أو عبدا مسلما كان أو كافرا.

و هذا اختيار شيخنا أبي جعفر في نهايته [4]، و الأول مذهب شيخنا


[1] في(ص)429- 428.

[2] في(ص)429.

[3] ج. الحائط.

[4] النهاية: كتاب الحدود، باب الحد في اللواط.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست