responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 451

إحصان رجم، و هكذا إذا وطئ المسلم امرأته الكافرة، فقد أحصنها [1].

و قال في مبسوطة قد بيّنا شرائط الإحصان عندنا، و انها أربعة أشياء، ان يكون بالغا عاقلا حرا له فرج يغدو اليه و يروح، و يكون قد دخل بها، و عندهم ان يطأ و هو حر بالغ في نكاح صحيح، و لا يعتبر الإسلام عندنا، ثم قال و الوطي في النكاح الفاسد لا يحصن [2].

و هذا الذي قاله، و ذهب إليه في مبسوطة، و مسائل خلافه، في المسألة الأخيرة، هو الصحيح الذي يقتضيه الأدلة القاهرة، من ان النواهي و الأوامر لا تتوجه الّا الى العقلاء، و قوله (عليه السلام) رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق [3].

إذا أقر الأخرس بالزنا بإشارة معقولة، لزمه الحد، و كذلك إذا أقر بقتل العمد، لزمه القود، لا نفي على العبد، و لا على الأمة في الموضع الذي يجب النفي فيه على الحر، و كذلك لا يجز شعرهما في ذلك الموضع بحال.

باب كيفية إقامة الحد في الزنا و ما يتعلق بذلك من الأحكام

إذا كان الإنسان قد زنى و كان ممن يجب عليه الجلد و الرجم معا، و هو المحصن على ما ذكرناه، و حررناه، حد أولا الجلد، ثم بعده الرجمّ.

و قد روى أصحابنا انه لا يرجم حتى يبرأ جلده، فإذا بريء رجم [4].

و الاولى حمل الرواية على جهة الاستحباب، دون الفرض و الإيجاب، لأن الغرض في الرجم إتلافه و هلاكه.

و إذا أراد الإمام رجمه، و كانت البيّنة قد قامت عليه بالزنا، فليأمر بأن يحفر له حفيرة، و يدفن فيها الى حقويه، ثم يرجم بعد ذلك، و كذلك يفعل بالمرأة، الّا انها


[1] الخلاف، كتاب الحدود، مسألة 46.

[2] المبسوط، ج 8، كتاب الحدود،(ص)13- 14.

[3] الوسائل: الباب 8 من أبواب مقدمات الحدود، ح 1- 2 و الباب 4 من أبواب مقدّمات الطهارة، ح 10.

[4] الوسائل، الباب 13 من أبواب مقدّمات الحدود، ح 6.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست