responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 447

للزنا، و عزرها الامام على جنايتها بسقوط الحمل، حسب ما يراه.

و من زنى في شهر رمضان نهارا، أقيم عليه الحد، و عوقب زيادة عليه، لانتهاكه حرمة شهر رمضان، و الزم الكفارة للإفطار.

فإن زنى ليلا، كان عليه الحد و التعزير، دون القضاء و الكفارة.

و من زنى في حرم اللّه أو حرم رسوله أو حرم أحد من الأئمّة (عليهم السلام) كان عليه الحد للزنا، و التعزير لانتهاكه حرمة حرم اللّه و أوليائه.

و كذلك إذا فعل شيئا يوجب الحد أو التعزير [1].

و فيما يوجب [2] التعزير تغليظ العقوبة.

و من زنى في الأوقات الشريفة، مثل ليالي الجمع، أو ليلة النصف من شعبان، أو ليالي الأعياد، أو أيام هذه الليالي، أو يوم سبعة و عشرين من رجب، أو ليلته، أو خمسة و عشرين من ذي القعدة، أو ليلة سبعة عشر من شهر ربيع الأوّل، أو يوم الغدير، أو ليلته، أو ليلة عاشوراء، أو يومه، أو يوم عرفة و غير ذلك من الأوقات المباركات، فإنه تغلظ عليه العقوبة.

و إذا أقر الإنسان على نفسه بالزنا، كان عليه الحد على ما بيّناه، فإن أقرّ أنه زنى بامرأة بعينها، كان عليه حد الزنا و حد القذف مع مطالبة المقذوفة له بالحد، لانه من حقوق الآدميين.

و كذلك حكم المرأة إذا قالت زنى بي فلان.

و السكران إذا زنى أقيم عليه الحدّ للزنا و السكر معا، و لا يسقط عنه واحد منهما لسكره.

و كذلك متى ارتد [3]، أو أسلم حكم بإسلامه و ارتداده عندنا، فاما عقوده فلا تصح، و لإطلاقه و لا عتاقه، و سيجيء الكلام عليه في موضعه ان شاء اللّه تعالى.

و الأعمى إذا زنى وجب عليه الحد، كما يجب على البصير، و لا [4] يسقط عنه


[1] ل. أو التعزير في مسجد أو موضع عبادة فإنه يجب عليه مع الحد التعزير.

[2] ج. الحد و التعزير.

[3] ج. ل. و أسلم.

[4] ج. ل. لم يسقط.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست