اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 3 صفحة : 445
إذا وجد الرجل مع امرأته رجلا يفجر بها، و هما محصنان، كان له قتلهما و كذلك إذا وجده مع جاريته أو غلامه، فان وجده ينال منها دون الفرج، كان له منعه منها، و دفعه عنها، فان أبي الدفع عليه، فهو هدر فيما بينه و بين اللّه تعالى، فاما في الحكم، فإن أقام البيّنة على ذلك، فلا شيء عليه، فان لم يكن له بينة، فالقول قول ولى الدم، انهم لا يعلمون ذلك منه، و لهم القود.
و إذا زنى اليهودي أو النصراني بأهل ملته، كان الامام مخيرا بين اقامة الحد عليه بما تقتضيه شريعة الإسلام، و بين تسليمه الى أهل دينه، أو دين المرأة، ليقيموا عليهما الحدود على ما يعتقدونه، لقوله تعالى «فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ»[1] و أو في لسان العرب بغير خلاف للتخيير.
و من عقد على امرأة في عدتها، و دخل بها عالما بذلك، وجب عليه الحد تاما، فان كان عدّتها عدة الطلاق الرجعي، كان عليها الرجم، لأنها محصنة عندنا ذات بعل، فان كانت التطليقة بائنة لا رجعة للبعل عليها فيها، أو كانت عدة فسخ، أو عدة المتوفّى عنها زوجها، كان عليها الجلد دون الرجم، لأنها غير محصنة، فإن ادعيا انهما لم يعلما ان ذلك لا يجوز في شرع الإسلام، و كانا قريبي العهد بالإسلام، فإنه يدرأ الحد عنهما. لقوله (عليه السلام)- ادرءوا الحدود بالشبهات- [2] و هذه شبهة بغير خلاف، فاما إذا كانا بخلاف ذلك، لم يصدقا فيه، و أقيم عليهما الحد، لان هذا شائع ذائع بين المسلمين، لا يختص بعالم دون عامي جاهل، فلا شبهة لهما في ذلك، فليلحظ الفرق بين الموضعين.