responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 437

إذا شهد أربعة رجال على رجل انّه زنى بها في هذا البيت، و أضاف كل واحد منهم شهادته إلى زاوية منه مخالفة للأخرى، فإنه لأحد على المشهود عليه، و يحدون.

و كذلك ان شهد اثنان على زاوية، و آخران على زاوية أخرى لا يختلف الحكم فيه.

ليس من شرط إحصان الرجم الإسلام، بل من شرطه الحرية و البلوغ و كمال العقل، و الوطي في نكاح صحيح دائم، أو ملك يمين، فإذا وجدت هذه الشروط فقد أحصن إحصان رجم.

باب أقسام الزناة

الزناة على ثلاثة أقسام، منهم من يجب عليه القتل على كل حال، و منهم من يجب عليه الجلد و الرجم معا، و منهم من يجب عليه الحد و النفي إلى بلد غير بلده الذي زنى فيه سنة.

فاما من يجب عليه القتل على كل حال، سواء كان محصنا أو غير محصن، حرا كان أو عبدا، مسلما كان أو كافرا، شيخنا كان أو شابا، فهو كل من وطئ ذات محرم له، امّا أو بنتا، أو أختا، أو بنتيهما، أو بنت أخيه، أو عمته، أو خالته، فإنه يجب عليه القتل على كل حال بعد جلده حد الزاني، لأنه لا دليل على سقوطه عنه، لقوله تعالى «الزّانِيَةُ وَ الزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ» [1] و لا منافاة بين جلده و بين قتله بعد الجلد، و ليس إطلاق قول أصحابنا يجب عليه القتل على كل حال، دليلا على رفع حد الزنا عنه.

و كذلك الذمي إذا زنى بامرأة مسلمة، فإنه يجب عليه القتل على كل حال، و كان على المسلمة الحد، امّا الجلد أو الرجم على ما يستحقه من الحد.

فإن أسلم الذمي لم يسقط بذلك عنه الحد بالقتل، و وجب قتله على كل حال.

و كذلك من غصب امرأة فرجها، فإنه يجب عليه ذلك.


[1] سورة النور، الآية 2.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست