responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 430

لها بذلك، فليلحظ، فان شيخنا أبا جعفر أطلقه في نهايته [1] إطلاقا، و ان كان مراده ما ذكرناه.

فاما الشهود الأربعة فلا يحدّون حد القاذف، لانه لا دليل عليه، و لان شهادتهم ظاهرها الصحة.

و الى هذا القول ذهب شيخنا في المبسوط [2] و لم يذكر في النهاية شيئا.

و إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، فان شهد الزوج ابتداء من غير ان يتقدم منه القذف لها مع الثلاثة المذكورة، قبلت شهادتهم، و وجب على المرأة الحد، فان كان قد رمى الزوج المرأة بالزنا أولا، ثم شهد مع الثلاثة المذكورة عليها به، فلا تقبل شهادته، لانه يدفع بها ضررا، و كل من يدفع بشهادته ضررا عن نفسه فلا تقبل شهادته، و أيضا فهو خصم في هذه الحال، فلا تقبل شهادته، و يجب عليه اما لعانها ليدرأ عن نفسه الحد، أو حد الفرية، و ان لم يلاعن، و الثلاثة يحدون حد الفرية.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته و إذا شهد أربعة نفر على امرأة بالزنا أحدهم زوجها وجب عليها الحد.

و قد روى ان الثلاثة يحدون حد المفتري و يلاعنها زوجها [3]. و هذه الرواية محمولة على انه إذا لم تعدل الشهود أو اختلفوا في إقامة الشهادة، أو اختل بعض شرائطها، فاما مع اجتماع شرائط الشهادة، فإن الحكم ما قدمناه، هذا أخر كلامه في نهايته [4].

الا انه قيده في مسائل خلافه، فقال مسألة، إذا شهد الزوج ابتداء من غير ان يتقدم منه القذف مع ثلاثة على المرأة بالزنا، قبلت شهادتهم، و وجب على المرأة الحد، و هو الظاهر من أحاديث أصحابنا، و به قال أبو حنيفة، و قد روى أيضا ان


[1] النهاية، كتاب الحدود، باب مائية الزنا و ما به يثبت ذلك.

[2] المبسوط، ج 8، كتاب الحدود،(ص)10.

[3] الوسائل، الباب 12، من أبواب اللعان، ح 2- 3، و الظاهر انها منقولة بالمعنى.

[4] النهاية، كتاب الحدود، باب مائية الزنا ..

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست