responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 42

و قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة، و يدخل أيضا في الطلاق، كقوله أنت طالق ان شاء اللّه. و يدخل أيضا في العتق و النذور و في الإقرار [1].

الّا انه رجع عنه في مسائل خلافه، في كتاب الايمان، و قال لا يدخل في غير اليمين باللّه تعالى [2] و هذا الصحيح الذي لا خلاف فيه بين أصحابنا، و الذي اختاره (رحمه الله) في مبسوطة، و في مسائل خلافه، في كتاب الطّلاق [3]، مذهب بعض المخالفين.

و لا يجوز لأحد ان يحلف الّا على ما يعلمه، فإذا علمه جاز ان يحلف عليه، قليلا كان أو كثيرا، لأنّه مأذون له في ذلك، الّا انّه يستحب ان يتجنب اليمين على القليل، و ان كان مظلوما ما لم يضر به ذلك.

و إذا حلف الإنسان غيره على مال له، وجب عليه الرضا بيمينه، و ليس له ان يحاكمه بعد ذلك على ما حلفه عليه.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و ليس له ان يأخذ من ماله شيئا، و ان جاء الحالف تائبا مقلعا، و أعطاه المال الذي حلف عليه جاز له قبضه، و ان جاء بالمال و معه ربحه، فليأخذ رأس المال و نصف الربح، و يعطيه النّصف الآخر، و ان كان له المال عنده، فغصبه عليه، و جحده، غير انه لم يحلفه، ثمّ ظفر بشيء من ماله، جاز له انّ يأخذ منه القدر الّذي له، من غير زيادة عليه، و ان كان المال الّذي ظفر به وديعة عنده، لم يجز له جحده، و لا يدخل في مثل ما دخل معه، فيه [4].

و الذي نقول في هذا كله، انه يجوز له ان يأخذ بمقدار ماله، فيما بينه و بين اللّه تعالى، سواء حلفه أو لم يحلفه، و سواء كان المال المجحود غصبه منه، أو لم يغصبه، و سواء كان ما ظفر له به وديعة، أو غير وديعة، لأنّه لا دليل على المنع من ذلك، من


[1] المبسوط، ج 6، كتاب الايمان،(ص)200.

[2] الخلاف، كتاب الايمان، مسألة 26، و العبارة هكذا، لا يدخل الاستثناء بمشية اللّه الّا في اليمين فحسب.

[3] المبسوط، ج 5، كتاب الطلاق، فصل في ذكر القرائن و الصلات ..،(ص)32.

[4] النهاية، كتاب الايمان و النذور ..

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست