فإذا ثبت ذلك فالقصاص يجوز من الموضحة قبل الاندمال عند قوم، و قال قوم لا يجوز الّا بعد الاندمال و هو الأحوط، و الذي وردت الاخبار به عندنا، لأنها ربما صارت نفسا.
إذا قطع يد رجل فيها ثلاث أصابع سليمة و إصبعان شلاوان و يد القاطع لا شلل بها، فلا قود على القاطع، لأنا نعتبر التكافؤ في الأطراف، و الشلاء لا تكافئ الصحيحة، فإذا ثبت انه لا قود عليه، فان رضي الجاني ان يقطع يده بتلك اليد، لم يجز قطعها بها، لان القود إذا لم يجب في الأصل، لم يجز استيفاؤه بالبدل، كالحر إذا قتل عبدا، ثم قال القاتل قد رضيت أن يقتلني السيّد به، لم يجز قتله.
باب دية الجنين و الميت إذا قطع رأسه أو شيء من أعضائه
الجنين الولد ما دام في البطن، و أول [2] ما يكون نطفة، و فيها بعد وضعها في الرحم الى عشرين يوما، عشرون دينارا، ثم بعد العشرين يوما، لكل يوم دينار إلى أربعين يوما، أربعون دينارا، و هي دية العلقة، فهذا معنى قولهم و فيما بينهما بحساب ذلك، ثم يصير مضغة، و فيها ستون دينارا، و فيما بين ذلك بحسابه.
[ثم يصير عظما، و فيه ثمانون دينارا و فيما بين ذلك بحسابه] [3] ثم يصير مكسوا عليه اللحم، خلقا سويا شق له العينان، و الأذنان و الأنف قبل ان تلجه الروح، و فيه عندنا مائة دينار، سواء كان ذكرا أو أنثى، على ما قدمناه، و فيما بين ذلك بحسابه.
و ذهب شيخنا في مبسوطة، الى ان دية الجنين الذكر مائة دينار، و دية الجنين الأنثى خمسون دينارا [4].