responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 414

إذا قطع يدي غيره و رجليه، و أذنيه، لم يكن له ان يأخذ دياتها كلها في الحال، بل يأخذ دية النفس في الحال، و ينتظر حتى تندمل، فان اندملت، كان له دياتها كلها كاملة مع التراضي، على ما قلناه، و ان سرت الى النفس، كان له دية واحدة مع التراضي أيضا، و الأولى أيضا عندي انّه لا يستحق دياتها، و لا دية واحدة في الحال، لأن الدية عندنا لا تثبت و لا تستحق الا مع التراضي، فاما القصاص فله ان يقتص في الحال.

إذا جرح غيره ثم ان المجروح قلع من موضع الجرح لحما، فان كان ميتا، فلا بأس، و القود على الجاني بلا خلاف، و ان كان لحما حيا، ثم سرى الى نفسه، كان على الجاني القود أيضا، و على أولياء المقتول ان يردّوا نصف الدية على الجاني أو أوليائه.

و كذلك لو شارك السّبع في قتل غيره، أو جرحه غيره و جرح هو نفسه، فمات.

يقطع ذكر الفحل بذكر الفحل الخصي إذا سلّت بيضتاه، و بقي ذكره لقوله تعالى «وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ» [1].

اجرة من يقيم الحدود و يتقص للناس، من بيت المال.

في العقل دية كاملة، فان جنى جناية ذهب عقله فيها لم يدخل أرش الجناية في دية العقل، سواء كان مقدّرا أو حكومة، و سواء كان أرش الجناية أقل من دية العقل أو أكثر منها أو مثله، سواء ضربه ضربة واحدة أو ضربتين، و قد كنّا قلنا من قبل. فان كان اصابه مع ذهاب العقل اما موضحة أو مأمومة أو غيرهما من الجراحات، لم يكن فيه أكثر من الدية كاملة، اللّهم الّا ان يكون ضربه ضربتين أو ثلاثا بحيث [2] كل ضربة منها جناية، كان عليه حينئذ ديتها، فأوردناه على ما أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته [3].

الّا ان هذا أظهر من ذاك، و شيخنا فقد رجع عمّا أورده في نهايته، و قال بما


[1] سورة المائدة، الآية 45.

[2] ج. ل. فجنت.

[3] النهاية، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء و الجوارح.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست