responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 410

و في لطمة الوجه إذا احمرّ موضعها دينار واحد و نصف، فإن اخضرّ أو اسودّ، ففيها ثلاثة دنانير، و كذلك الحكم في الرأس، و أرشها في الجسد على النصف من أرشها في الوجه، بحساب ما ذكرناه.

و قال شيخنا في نهايته، و في اللطمة في الوجه إذا اسود أثرها ستة دنانير، فإن اخضرّ فثلاثة دنانير، فإن احمرّ فدينار و نصف [1].

و هذا اختياره في مسائل خلافه [2].

و ما اخترناه مذهب السيّد المرتضى [3]، و شيخنا المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان في مقنعته [4] و هو الأظهر الأصح، لأن الأصل براءة الذمة، و شغلها بما زاد على ما ذكرناه يحتاج الى دليل، لأنّ ما قلناه مجمع على لزومه.

و في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو، و في موضحته ربع دية كسره.

و إذا كسر عظم فجبر على غير عثم و لا عيب، كانت ديته أربعة أخماس دية كسره.

و في كسر الصّلب الدية كاملة، فإن جبر فبرئ على غير عثم، ففيه مائة دينار، عشر دية كسره.

و في الأنف إذا كسرت ففسدت، الدية كاملة، و كذلك إذا استوعب و استوصل قطعها، أو قطع المارن على ما قدمناه، فان جبرت فبرأت على غير عثم، كان فيها مائة دينار.

و في روثة الأنف- بالرّاء غير المعجمة، المفتوحة، و الواو المسكنة، و الثاء المنقطة ثلاث- نقط، قال صاحب كتاب الصحاح الروثة طرف الأرنبة، و قال شيخنا أبو جعفر [5] روثة الأنف الحاجز بين المنخرين- إذا قطع فاستوصل، خمسمائة دينار، و هو قول شيخنا المفيد في مقنعته [6].


[1] النهاية، كتاب الديات، احكام الشجاج.

[2] الخلاف، كتاب الديات، مسألة 74.

[3] في الانتصار، في القصاص و الديات.

[4] المقنعة، باب ديات الشجاج و كسر العظام و الجنايات في الوجوه ..(ص)766 و 767.

[5] في النهاية، في أحكام الشجاج.

[6] المقنعة، باب ديات الشجاج و كسر العظام و الجنايات في الوجوه ..(ص)766 و 767.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست