responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 406

و لا يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس بحال على ما قدمناه، و تدخل دية الطرف في دية النفس، فهذا الفرق بين الموضعين، و هو اختيار شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه [1]، و ان كان مذهبه في نهايته [2] بخلاف ذلك.

و ما ذهب إليه في خلافه هو الصحيح، لان ظاهر القرآن يعضده.

قال شيخنا في مسائل خلافه، مسألة، إذا قطع يد رجل، ثمّ قتله، كان لولي الدّم ان يقطع يده ثم يقتله، و به قال أبو حنيفة و الشّافعي، و قال أبو يوسف و محمّد ليس له القصاص في الطرف، كما لو سرى الى النفس، هذا أخر كلامه (رحمه الله) [3].

و من جرح غيره جراحة في غير مقتل، أو ضربه كذلك، فمرض المجروح، أو المضروب، ثم مات، فإنه يعتبر حاله، فان علم انه مات من الجراح أو الضرب أو من شيء جنياه، أو من سرايتهما، كان عليه القود أو الدية على الكمال مع التراضي على ما بيّناه، فان كان مات بغير ذلك من الأمراض الحادثة من قبل اللّه تعالى، أو لجناية جان آخر، أو اشتبه الأمر فيه، فلا يعلم انه مات منه، أو من غيره، لم يكن عليه أكثر من القصاص، فامّا إذا لم يزل من يوم جرحه أو ضربه، ضمنا- بفتح الضاد و كسر الميم- متألّما من الجرح و الضرب، فإنه يجب عليه القود.

الجراحات

أوّلها الحارصة- بالحاء غير المعجمة، و الصاد غير المعجمة- و هي التي تحرص الجلد، يعنى تشقّه قليلا، و منه قيل حرص القصار الثوب، إذا شقه.

ثم الدامية، و هي التي تشق اللحم بعد الجلد.

ثم المتلاحمة، و هي التي أخذت في اللحم، و لم تبلغ السمحاق.

ثم السمحاق- بالسين غير المعجمة، و كسرها، و سكون الميم، و الحاء غير المعجمة، و فتحها، و القاف- و هي التي بينها و بين العظم قشيرة رقيقة، و كل قشرة رقيقة فهي


[1] الخلاف، كتاب الجنايات، مسألة 23، الّا ان كلامه فيها موافق لما في نهايته، فراجع.

[2] النهاية، كتاب الديات، احكام الشجاج.

[3] الخلاف، كتاب الجنايات، مسألة 89.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست