responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 40

أو برئت من الإسلام، أو من اللّه، أو من القرآن لا فعلت كذا، ففعل لم يكن يمينا، و لا المخالفة حنث، و لا يجب به كفارة، ثمّ قال: دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم، و أيضا الأصل براءة الذّمة و تعليق الكفارة عليها يحتاج الى دليل [1].

و ما ذكره في مبسوطة و مسائل خلافه، هو الّذي يقوى في نفسي، و اليه اذهب، و به افتى، لأنّا قد بيّنا انه لا يمين الّا باللّه تعالى، و بأسمائه و بصفاته، و هذا ليس كذلك، و أيضا الأصل براءة الذّمة، و شغلها بالكفارة و الانعقاد يحتاج الى دليل، و أيضا انعقاد اليمين حكم شرعي، يحتاج في ثبوته الى دليل شرعي، و لا يرجع في ذلك الى اخبار آحاد لا توجب علما و لا عملا، و الإجماع فغير منعقد عليه، و كتاب اللّه تعالى خال من ذلك.

و قول الرجل «يا هناه، و لا بل شانئك» من قول أهل الجاهلية، لا ينعقد بذلك يمين.

قال محمد بن إدريس (رحمه الله) معنى «لا بل شانئك» اى لا أب لشانئك.

فاختصروا ذلك على عادتهم في الاختصار و الحذف، فقالوا «لا بل شانيك».

قال ابن درستويه النحوي: قد يلهج بالكلمة الشّاذة عن القياس، البعيدة من الصواب، حتّى لا يتكلموا بغيرها، و يدعوا القياس المطرد المختار، و لا يجب ان يقال مع ذلك هذا أفصح من المتروك، من ذلك «أيش صنعت» يريدون «أيّ شيء صنعت» و «لا بل شانئك» اى لا أب لشانئك، و «لا تبك» اى لا تباك، هذا آخر كلام ابن درستويه.

فدل ذلك على ما قلناه في «لا بل شانئك» و ما حدانا على تحقيق هذا الّا إيراد شيخنا أبي جعفر ذلك في نهايته [2]، مطلقا من غير بيان له.

و إذا قال الإنسان أقسمت، أو حلفت، لم يكن ذلك يمينا، حتى يقول حلفت باللّه، أقسمت باللّه.

و سائر أصناف الكفّار، لا يحلفون الّا باللّه تعالى، و بأسمائه، فإن علم الامام


[1] الخلاف، كتاب الايمان، مسألة 4.

[2] النهاية، كتاب الايمان و النذور ..

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست