responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 4

كتاب العتق و التدبير و المكاتبة

العتق فيه فضل كبير و ثواب جزيل، بغير خلاف بين الأمّة.

و لا يصحّ العتق الّا بعد الملك كما لا يصح الطلاق قبل النّكاح [1]، لقوله (صلّى اللّه عليه و آله) لا عتق قبل ملك، و لا طلاق قبل نكاح [2].

و لا يصح العتق أيضا الّا من كامل العقل، غير مولى عليه، مختار له، قاصد اليه، متلفظ بصريحه، و هو قوله أنت حر. مطلق له من الشروط إلّا في النذر خاصّة، موجه به الى مسلم، أو من هو في حكمه، لأنّ عتق الكافر لا يقع على الصحيح من أقوال المحصّلين من أصحابنا، و هو الذي يقتضيه أصول مذهبنا، لان العتق قربة الى اللّه تعالى، و لا يتقرب إليه بالمعاصي متقرب به الى اللّه تعالى.

و لا يقع العتق من طفل، و لا مجنون، و لا سكران، و لا محجور عليه، و لا مكره و لا مجبر، و لا ساه، و لا حالف به.

و لا يقع بالكتابة و الإشارة مع القدرة على النطق باللسان العربي، و لا يقع بكنايات العتق، كقوله أنت سائبة، و لا سبيل لي عليك، و لا بقوله ان فعلت كذا و كذا فعبدي حر، و لا بكافر على ما قدّمناه، و لا للأغراض الدنياوية، من نفع، أو دفع ضرر، أو إضرار بالغير.

و الدّليل على وجوب اعتبار هذه الشروط، إجماع الأمة، لأنّه لا خلاف في صحّة


[1] ج: كما لا يصح الطلاق الّا بعد النكاح.

[2] الوسائل: كتاب العتق، باب 5، ح 1 و فيه التقديم و التأخير.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست