responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 393

الأخرس، و لو كان أخرس، كان في شفتيه، الدية كاملة.

فإن قطع الركب- بفتح الراء و الكاف- معهما ففي الركب حكومة- و الركب هو الجلد الثاني فوق الفرج و هو منها بمنزلة موضع شعرة الرجل- ففي الركب حكومة.

و الإفضاء أن يجعل مدخل الذكر، و هو مخرج المنى و الحيض و الولد و مخرج البول، واحدا، فان مدخل الذكر، و مخرج الولد واحد، و هو أسفل الفرج، و مخرج البول من ثقبة كالاحليل، في أعلى الفرج، و بين المسلكين حاجز رقيق، فالافضاء ازالة ذلك الحاجز.

و قد يتوهم كثير من الناس، ان الإفضاء، أن يجعل مخرج الغائط، و مدخل الذكر، واحدا.

و هذا غلط عظيم.

ففي الإفضاء الدية كاملة، على ما قدمناه، فان كانت بكرا، وجب المهر، و الدية معا، و قال قوم لا يجب أرش البكارة، فإنه يدخل في دية الإفضاء، و منهم من قال يجب أرش البكارة، و هو مذهبنا، لانه لا دليل على دخوله في أرش الإفضاء.

و في الأنثيين معا الدية كاملة، و في كل واحد منهما نصف الدية.

و قد روى ان في اليسرى منهما، ثلثي الدية، لأن الولد يكون من اليسرى [1].

و لا دليل يعضد هذه الرواية.

و في أدرة الخصيتين- بضم الألف و سكون الدال غير المعجمة و بفتح الراء غير المعجمة و هي انتفاخ الخصيتين لان الأدرة من الرجال الضخم الخصية من فتق أو غيره.

قال الجوهري، في كتاب الصحاح الأدرة نفخة في الخصية، يقال رجل آدر بيّن الأدرة [2].

فإذا ثبت ذلك و تحققت لغتها، ففيها أربع مائة دينار.

فان فحج فلم يقدر على المشي، أو مشى شيئا لا ينتفع به، كان فيه ثمانمائة دينار،


[1] الوسائل، الباب 18، من أبواب ديات الأعضاء، ح 2.

[2] ل، بين الأدرة و الأدر.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست