responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 39

رطلان و ربع بالبغدادي على الأظهر من الأقوال، و ذهب بعض أصحابنا إلى المدين، و اضافة الأدم الى ذلك غير واجب، بل هو مستحب على ما رواه [1] أصحابنا، أعلاه اللّحم، و أوسطه الزيت و الخل، و أدونه الملح.

و مصرفها مصرف زكاة الأموال، و مستحقها مستحقها، لا يجزى غير ذلك.

و العبد كفّارة يمينه، الصيام، الأيام الثلاثة فحسب، لانه غير مخاطب بما يوجب المال.

و لا كفارة قبل الحنث.

و لا يمين لولد مع والده، و لا لعبد مع سيّده، و لا للمرأة مع زوجها، فيما يكرهونه من المباح، فمتى حلف واحد منهم على شيء ممّا ليس بواجب و لا قبيح، جاز للأب حمل الولد على خلافه، و ساغ للزوج حمل زوجته على خلاف ما حلفت عليه، و كذلك العبد، و لا يلزم واحدا منهم كفارة على ذلك.

و لا يجوز اليمين بالبراءة من اللّه، أو من رسوله، أو واحد من الأئمّة (عليهم السلام)، فان فعل اثم، و لزمه ان خالف ما علق البراءة به، كفارة ظهار، على قول بعض أصحابنا، و هو اختيار شيخنا المفيد في مقنعته [2]، و شيخنا أبي جعفر في نهايته [3].

الّا ان شيخنا أبا جعفر، رجع عن ذلك في مبسوطة، فقال إذا قال انا يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، أو برئت من اللّه أو من القرآن، أو من الإسلام، لا فعلت كذا، ففعل، لم يكن يمينا، و لا يحنث بخلافه، و لا يلزمه كفارة، و فيه خلاف. هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر الطوسي (رحمه الله) [4].

و قال أيضا في مسائل خلافه مسألة إذا قال انا يهودي، أو نصراني، أو مجوسي،


[1] الوسائل، الباب 14، من أبواب الكفارات، الحديث 3.

[2] المقنعة، باب الايمان و الأقسام آخر الباب،(ص)731.

[3] النهاية، كتاب الايمان و النذور و الكفارة باب ماهية الايمان و الأقسام لكنه قال فيه و لا يجوز ان يحلف الإنسان بالبراءة من اللّه و لا من كتابه و لا من نبيه و لا من شريعة نبيه و لا من واحد من الأئمة (عليهم السلام) و ما أضاف بعد هذا فان فعل اثم و لزمه ان خالف ما علق البراءة به كفارة ظهار.

[4] المبسوط، ج 6، كتاب الايمان،(ص)194.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست