responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 371

سواء، فلا ضمان عليه، لانه لم يتعد واجبا بذلك، هذا آخر كلامه [1] بعينه.

و لا خلاف بين المسلمين في إباحة نصب الميازيب و جعلها، لم ينكر أحد منهم ذلك بحال.

و من أحرق دار قوم، فهلك فيها أنفس، و أموال، كان عليه القود، لمن قتل، و غرم ما أهلكه بالإحراق من الأموال، هذا إذا تعمد قتل الأنفس.

فاما إذا لم يتعمد قتل الأنفس، لكن تعمّد إحراق الأموال و الدار فحسب، فإنه يجب عليه ضمان الأموال، فامّا الأنفس فدياتها على عاقلته، لانه غير عامد الى القتل، لا بالفعل، و لا بالقصد، فهو خطأ محض، لانه غير عامد في فعله الى القتل، و لا عامد في قصده الى تناول النفس المقتولة و تلفها.

و ذكر شيخنا في نهايته، ان عليه ضمان ما أتلف من الأنفس، و بعد ذلك عليه القتل [2].

و هذا غير واضح، لأنه ان كان قتل العمد، فليس عليه الّا القود، فحسب، و ان كان قتل شبيه العمد، أو الخطأ المحض، فلا يجب عليه القود بحال، فليلحظ ذلك، فان لم يتعمد الإحراق، لكنه أضرم نارا لحاجته فتعدّت النار، باتصال مال غيره من الأحطاب إلى إحراق الدّار، و من فيها، كانت دية الأنفس على العاقلة، و غرم ما هلك بالنار، من الأموال عليه، في ماله، و لا يجب عليه القود، لان هذا غير قاصد الى القتل، بل هذا خطأ محض، لانه غير عامد في فعله بالجناية على الأنفس، و غير عامد في قصده بإتلاف الأنفس، و تناولها، فليلحظ ذلك، فانّ ما عداه اخبار آحاد، أوردوها و وضعوها في كتبهم إيرادا، لا اعتقادا للعمل بها.

فان كان اضرامه النّار، في مكان له التصرف فيه بحق ملك أو إجارة على وجه لا يتعدى، بان لا يتصل بالأملاك و لا بأحطاب الغير، و كان ذلك على وجه معتاد، فحملتها الريح إلى ملك قوم، فاصابتهم معرّتها فلا ضمان عليه.

و البعير إذا اغتلم، وجب على صاحبه حفظه و حبسه، و ان لم يفعل ذلك، أو فرط


[1] المقنعة، باب ضمان النفوس(ص)749.

[2] النهاية، كتاب الديات، باب ضمان النفوس.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست