responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 362

المسلمين [1].

و من حذّر فرمى فقتل، فلا قصاص عليه، و لا دية، لما روى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انه قال قد أعذر من حذّر [2].

و من اعتدى على غيره فاعتدى عليه فقتل، لم يكن له قود، و لا دية.

و قد روى في شواذ الأخبار أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته [3] عن عبد اللّه بن طلحة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه، فكابرها فواقعها، فتحرك ابنها فقام اليه، فقتله بفأس كان معه فلما فرغ، حمل الثياب و ذهب ليخرج، فحملت عليه بالفأس فقتلته، فجاء اهله يطالبون بدمه من الغد، فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) اقض على هذا كما وصفت لك، فقال يضمن مواليه الّذين طلبوا بدمه، دم الغلام، و يضمن السّارق، فيما ترك أربعة ألف [4] درهم، لمكابرتها على نفسها، و فرجها [5] انه زان و هو في ماله غرامة و ليس عليها في قتلها إياه شيء، لأنه سارق [6].

قال محمّد بن إدريس هذه الرواية مخالفة للأدلّة و أصول المذهب، لأنا قد بيّنا ان قتل العمد، لا تضمنه العاقلة، و السارق المذكور قتل الابن عمدا فكيف يضمن مواليه دية الابن، فاما قتلها له، فلا قود عليها، و لا دية في ذلك، كما قال لانه قد استحق القتل من وجهين، لمكان غصبه فرجها، لان من غصب امرأة فرجها، وجب عليه القتل، و الوجه الثاني لمكان قتله ولدها، فإنها [7] يجب لها القود عليه، و امّا إلزامه في ماله أربعة ألف [8] درهم. فلا دليل على ذلك.

و الذي يقتضيه أصول مذهبنا، انه يجب عليه مهر مثلها يستوفى من تركته، ان كان


[1] الوسائل، الباب 7، من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به.

[2] الوسائل، الباب 26، من أبواب القصاص في النفس.

[3] النهاية، كتاب الديات، باب من لا يعرف قاتله و من لا دية له.

[4] ج. آلاف.

[5] ج. و انه.

[6] الوسائل، الباب 23، من أبواب قصاص النفس، ح 2.

[7] ل. فإنه.

[8] ج. آلاف.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست