responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 349

أيضا مثل ذلك سواء.

و المشتركون في القتل، إذا رضي عنهم أولياء المقتول بالدية، لزم كل واحد منهم الكفارة التي قدمنا ذكرها على الانفراد، رجلا كان أو امرأة، إلّا المملوك، فإنه لا يلزمه أكثر من صيام شهرين متتابعين، و ليس عليه عتق، و لا إطعام، لأنه غير مخاطب بالمال.

و إذا أمر إنسان أخر بقتل رجل فقتله المأمور، وجب القود على القاتل المباشر للقتل، دون الآمر، و كان على الامام حبس الآمر ما دام حيّا.

فإن أكره رجل رجلا على قتل رجل، فقتله المكره، كان على المكره الذي باشر القتل القود، دون المكره، لقوله تعالى «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» يعنى النفس القاتلة بالنفس المقتولة.

فإن أمر عبده بقتل غيره، فقتله، فقد اختلفت روايات أصحابنا في ذلك، فروى [1] انه يقتل العبد، و يستودع السيّد السجن، و روى انه يقتل السيّد، و يستودع العبد السجن [2].

و الذي يقوى عندي في ذلك، انه ان كان العبد عالما بأنه لا يستحق القتل [3]، أو متمكنا من العلم، فعليه القود، دون السيّد، و ان كان صغيرا أو مجنونا، فإنه يسقط القود، و يجب فيه الدية على السيّد، دون القود، لانّه غير قاتل حقيقة، و ألزمناه الدية، لقوله (عليه السلام)- لا يطل دم امرئ مسلم- فلو لم يلزمه الدية، لاطللنا دمه، و معنى يطل، يهدر.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته، و ان أمر عبده بقتل غيره، فقتله، وجب على العبد القود، دون سيّده، و يحبس المولى ما دام حيا، ثم قال و قد روى [4] انه يقتل السيّد، و يستودع العبد السجن، و المعتمد على ما قلناه.


[1] أورده في المستدرك الباب 14، من أبواب قصاص النفس عن الشيخ الطوسي في النهاية.

[2] الوسائل، الباب 14، من أبواب قصاص النفس، ح 2.

[3] ج. للقتل.

[4] الوسائل، الباب 14، من أبواب قصاص النفس، ح 2.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست