اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 3 صفحة : 345
و يدل على جواز قتل الجماعة بالواحد بعد الإجماع المشار اليه، قوله تعالى «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً»[1] لانه لم يفرق بين الواحد و الجماعة.
و أيضا قوله تعالى «وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ»[2] لأن المعنى ان القاتل إذا علم انه يقتل إذا قتل، كفّ عن القتل، و كان في ذلك حياته و حياة من همّ بقتله.
و سقوط القود بالاشتراك في القتل يبطل المقصود بالاية.
و يحتج على المخالف بما رووه من قوله (عليه السلام) فمن قتل بعده قتيلا، فأهله بين خيرتين [3]، الخبر، لانه لم يفرق و قوله تعالى «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»[4] «و الْحُرُّ بِالْحُرِّ»[5] المراد به الجنس لا العدد، فكأنه قال ان جنس النفوس يؤخذ بجنس النفوس، و جنس الأحرار يؤخذ بجنس الأحرار.
و إذا قتل نفسان واحدا بضربتين مختلفتين، أو متفقتين، بعد ان يكون القتل يحدث عن ضربهما، كان الحكم فيه سواء، لا يختلف، فان كان قتلهما له خطأ محضا، كانت الدية على عاقلتهما بالسويّة.
و إذا اشترك نفسان في قتل رجل فقتله أحدهما، و أمسكه الآخر، قتل القاتل، و خلّد الممسك السجن حتى يموت، فان كان معهما ردء [6] ينظر لهما، سملت عيناه معا- اى فقئتا، يقال سملت عينه تسمل، إذا فقئت بحديدة محماة.
و إذا قتلت امرأتان رجلا عمدا، قتلتا به جميعا، فان كنّ أكثر من اثنتين، كان لأوليائه قتلهنّ، و يؤدون ما يفضل عن دية صاحبهم على أوليائهن، يقسّمونه بينهم بالحصص، و ان كان قتلهن له خطأ، كانت الدية على عاقلتهن بالسوية.
فإن قتل رجل و امراة رجلا، كان لأولياء المقتول قتلهما جميعا، و يؤدون إلى أولياء الرجل نصف ديته، خمسة الف [7] درهم.
و قال شيخنا المفيد في مقنعته، تكون خمسة آلاف درهم بين أولياء الرجل