responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 341

هذا الحساب، فان لم يكن للمدعي من يحلف عنه، و امتنع هو [1] ان يحلف، طولب المدعى عليه، اما ان يقسم عليه، أو تكرر الايمان عليه، حسب ما يلزم المدعي على ما بيّناه [2].

و ما اخترناه مذهب شيخنا المفيد [3]، و سلار [4]، و غيرهما من المشيخة، و هو الذي يقتضيه أصول مذهبنا، و لانه مجمع عليه، و الاحتياط يقتضيه.

و ما ذهب اليه شيخنا أبو جعفر اختيار ظريف بن ناصح، في كتابه الحدود و الديات، و تابعه على ذلك، و اختار ما اختاره.

و لا شك انه خبر واحد، و قد بيّنا ان اخبار الآحاد لا يجوز العمل بها في الشّرعيات، لأنها لا توجب علما و لا عملا.

و امّا الإقرار فيكفي أن يقر القاتل على نفسه دفعتين، من غير إكراه و لا إجبار، و يكون كامل العقل، فان لم يكن كامل العقل، أو كان عبدا مملوكا، فإنّه لا يقبل إقراره، لأن إقراره إقرار على الغير الذي هو سيّده، فامّا إن لحقه العتاق بعد إقراره، قبلناه، و حكم فيه بما يقتضيه الشرع.

و روي في بعض الاخبار، انه متى شهد نفسان على رجل بالقتل، و شهد أخران على غير ذلك الشخص، بأنه قتل ذلك المقتول، بطل هاهنا القود، ان كان عمدا و كانت الدية على المشهود عليهما نصفين، و ان كان القتل شبيه العمد فكمثل، و ان كان خطأ محضا كانت الدية على عاقلتهما نصفين.

أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته إيرادا لا اعتقادا. [5]

و الذي يقتضيه أصول المذهب، و يحكم بصحته الاستدلال، إنّ أولياء المقتول بالخيار، في تصديق احدى البيّنتين، و تكذيب الأخرى، فإذا صدقوا إحداهما قتلوا


[1] ج. ل. هو من ان.

[2] النهاية، باب البيّنات على القتل و على قطع الأعضاء.

[3] المقنعة: باب البينات من أبواب القضاء و الاحكام(ص)113.

[4] الجوامع الفقهية: كتاب المراسم ذكر احكام البينات(ص)594.

[5] النهاية، كتاب الديات باب البيّنات على القتل.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست