responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 340

و متى لم يكن لأولياء المقتول من يشهد لهم من غيرهم، و لا لهم قسامة من أنفسهم، و كان هناك لوث، كان على المدعى عليه ان يجيء بخمسين، يحلفون أنه بريء مما ادعي عليه، فان لم يكن له من يحلف عنه، كررت عليه الايمان خمسين يمينا، و قد برئت عهدته، فان امتنع من اليمين، الزم القتل، و أخذ به على ما يوجبه الحكم فيه.

و البينة في الأعضاء، مثل البيّنة في النفس، من شهادة نفسين عدلين، ان كان عمدا أو عدل و يمين المدعى، على ما قدمناه و حررناه.

و القسامة فيها واجبة مثلها في النفس.

و كل شيء من أعضاء الإنسان يجب فيه الدية كاملة، مثل الأنف، و الذكر، و السمع و الشم، و اليدين، و العينين، و غير ذلك، كان فيه القسامة مثل ما في النفس سواء.

و فيما نقص من الأعضاء، القسامة فيها على قدر ذلك، و بحسبه من الايمان، من حساب الخمسين يمينا ان كانت الجناية عمدا، أو خمسة و عشرين ان كانت الجناية خطأ.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته، و البيّنة في الأعضاء مثل البيّنة في النّفس، من شهادة نفسين مسلمين عدلين، و القسامة فيها واجبة مثلها في النّفس، و كل شيء من أعضاء الإنسان يجب فيه الدية كاملة، مثل العينين و السمع و ما أشبههما، كان فيه القسامة ستة رجال، يحلفون باللّه تعالى، ان المدعى عليه قد فعل بصاحبهم ما ادعوه، فان لم يكن للمدعي قسامة، كررت عليه ستة أيمان، فإن لم يكن له من يحلف، و لا يحلف هو، طولب المدعى عليه بقسامة ستة نفر يحلفون عنه أنه بريء من ذلك، فإن لم يكن له من يحلف، حلف ستة أيمان، أنه بريء مما ادعي عليه، و فيما نقص من الأعضاء، القسامة فيها على قدر ذلك، ان كان سدس العضو فرجل واحد، يحلف كذلك، و ان كان ثلثه فاثنان، و ان كان النصف فثلاثة، ثم على هذا الحساب، و ان لم يكن له من يحلف، كان عليه بعدد ذلك، ان كان سدسا فيمين واحدة، و ان كان ثلثا، فمرتين، و ان كان النصف، فثلاث مرّات، ثم على

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست