responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 338

باب البيّنات على القتل و على قطع الأعضاء

الحكم في القتل يثبت بشيئين، أحدهما قيام البيّنة، و هما شاهدان عدلان في قتل العمد المحض الموجب للقود على القاتل، بأنه قتل.

فاما قتل الخطأ المحض، أو الخطأ شبيه العمد، فشهادة شاهد واحد، و يمين المدعي، لانه يوجب المال دون القود، و في المال أو المقصود منه المال، يقبل شهادة واحد و يمين المدعي.

و الثاني إقراره على نفسه، سواء كان القتل عمدا أو خطأ، أو شبيه العمد.

فان لم يكن لأولياء المقتول نفسان يشهدان بذلك، و كان معهم لوث بفتح اللام و تسكين الواو، و هو التهمة الظاهرة، لأن اللّوث القوّة، يقال ناقة ذات لوث، اى قوّة، و كأنّه قوة الظن كان عليهم القسامة، خمسون رجلا منهم، يقسمون باللّه تعالى، ان المدعى عليه قتل صاحبهم، ان كان القتل عمدا، و ان كان خطأ خمسة و عشرون رجلا، يقسمون مثل ذلك، و لا يراعى فيهم العدالة.

و الأظهر عندنا ان القسامة خمسون رجلا، يقسمون خمسين يمينا، سواء كان القتل عمدا محضا أو خطأ محضا أو خطأ شبيه العمد.

و هذا مذهب شيخنا المفيد محمّد بن النعمان، قد ذكره في مقنعته [1].

و الأوّل مذهب شيخنا أبي جعفر [2] فإنه فصّل ذلك.

و ما اخترناه عليه إجماع المسلمين.

و اللوث أيضا عندنا يراعى في الأعضاء و الأطراف، لأن القسامة لا تكون إلّا إذا كان لوث.

و شيخنا ذهب في مبسوطة الى ان الدعوى إذا كانت دون النفس فلا يراعى فيها ان يكون معه لوث [3].


[1] المقنعة، باب البيّنات على القتل(ص)736.

[2] الخلاف كتاب القسامة مسألة 4.

[3] المبسوط، ج 7، كتاب القسامة،(ص)223.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست