responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 321

النفس مائة، من الإبل [1]، و هذه نفس، و الدية و ان لم تذكر في الآية، فقد علمناها بدليل آخر، و هو قوله (عليه السلام)- لا يطل دم امرئ مسلم- و في النفس مائة من الإبل.

و الأصل فقد انتقلنا عنه بدليل الشرع، و أيضا فإجماع أصحابنا منعقد على ذلك، لم يخالف منهم أحد في ذلك، و لا أودعه كتابا له ما خلا شيخنا أبا جعفر، و إذا تعين المخالف في المسألة، لا يعتد بخلافه.

و ما اختاره شيخنا في مسائل خلافه، مذهب بعض المخالفين لأهل البيت (عليهم السلام) و لم يرد خبر عنهم (عليهم السلام) يعضد ما اختاره، و لا انعقد لهم إجماع، و لهذا ما استدل (رحمه الله) على ما ذهب إليه بإجماع الفرقة و لا بأخبارهم، لأنهما معدومان [2]، فثبت ما اخترناه، و ذهبنا اليه، و قويناه.

ثم ذكر الدية و الكفارة بقتل المؤمن في دار المعاهدين، فقال «وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ».

و عند المخالف ان ذلك كناية عن الذمي في دار الإسلام، و ما قلناه أليق بسياق الآية، لان الكنايات في كان كلها عن المؤمن، فلا ينبغي ان تصرّفها الى غيره بلا دليل.

فصل في أقسام القتل و ما يجب به من الديات

القتل على ثلاثة أضرب، عمد محض، و هو ان يكون عامدا الى قتله بآلة تقتل غالبا، كالسيف، و السكين، و اللّت، و الحجر الثقيل، عامدا في قصده، و هو ان يقصد قتله بذلك، فمتى كان عامدا في قصده، عامدا في فعله، فهو العمد المحض.

و الثاني خطأ محض، و هو ما لم يشبه شيئا من العمد، بان يكون مخطئا في فعله، مخطئا في قصده، مثل ان يرمى طائرا فيصيب إنسانا، فقد أخطأ في الأمرين معا.


[1] مستدرك الوسائل، الباب 1 من أبواب ديات النفس، ح 1، بزيادة المؤمنة بعد النفس.

[2] ج. ل. مفقودان.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست