responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 32

الّذي هو عندنا بمنزلة الوصيّة، بغير خلاف بيننا، كمن اوصى بداره لرجل، ثمّ باعها قبل موته، اقتضى ذلك الرّجوع عن الوصيّة، من غير ان يحتاج الى نقض الوصية قبل بيع الدّار، فليلحظ ذلك، فهذا الّذي تقتضيه أصول مذهبنا، و هو مقالة السيّد المرتضى، ذكره في النّاصريات [1].

فامّا ان كان التدبير عن واجب، فيمكن بيعه على جهة الصّلح، فيكون الصّلح على منافعه مدة حياة من دبّره، و لا يمتنع ان يسمّى هذا الصّلح على المنافع في هذا الموضع بيعا، فليلحظ ذلك.

و إذا دبّر الإنسان جاريته و هي حبلى، و هو عالم بذلك، فقد روى [2] انه يكون ما في بطنها كهيئتها، و بمنزلتها يكون مدبرا.

و الّذي يقتضيه مذهبنا، ان ما في بطنها لا يكون مدبّرا مثلها، لانه ما دبره، و التدبير حكم شرعيّ يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، و لا يرجع في مثل هذا الى اخبار الآحاد التي لا توجب علما و لا عملا، و ان كان أورد ذلك شيخنا في نهايته [3] إيرادا لا اعتقادا، كما أورد أمثاله.

فان لم يعلم بحبلها، كان الولد رقا، و يكون التدبير ماضيا في الجارية.

فإن حملت بعد التدبير و ولدت أولادا، كان أولادها بمنزلتها مدبرين، على ما روى [4].

فمتى مات الّذي دبّر أمهم، صاروا أحرارا من الثلث، فان زاد ثمنهم على الثلث، استسعوا في الباقي، فإذا أدوا انعتقوا.

و قد روى [5] انه ليس للمولى ان ينقض تدبير الأولاد، و انما له نقض تدبير الام حسب.


[1] الناصريات، كتاب البيوع مسألة 174.

[2] الوسائل: الباب 5 من أبواب التدبير الحديث 3.

[3] النهاية كتاب العتق باب التدبير.

[4] الوسائل الباب 5 من أبواب التدبير الحديث 2.

[5] الوسائل الباب 7 من أبواب التدبير الحديث 1.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست