responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 31

ذلك واجبا لا تبرعا، فهذا الضرب لا يجوز بيعه.

فإذا كان التدبير عن وجوب، فهو من رأس المال، و ان كان عن تطوع فهو من الثلث.

و كيفيّة ذلك: ان يقول الإنسان لمملوكه «أنت حر بعد وفاتي».

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: التدبير هو ان يقول الرجل لمملوكه: أنت رق في حياتي، حرّ بعد وفاتي [1].

قال محمد بن إدريس (رحمه الله) عليه، لا حاجة بنا ان نقول أنت رق في حياتي، لأنّه لو لم يقل ذلك، و قال أنت حرّ بعد وفاتي، كان ذلك كافيا.

و متى مات المدبر، كان المدبر من الثلث، إذا كان متبرعا بالتدبير، على ما قدّمناه، فان نقص عن الثلث انعتق، و لا له شيء، و لا عليه شيء، فان زاد عليه استسعى، سواء كانت الزيادة ضعفي الثلث، أو أقل، أو أكثر.

و قال شيخنا في نهايته، و متى أراد بيعه من غير ان ينقض تدبيره، لم يجز له، الّا ان يعلم المبتاع انه يبيعه خدمته، و انه متى مات هو كان حرّا، لا سبيل له عليه [2].

إلّا ان شيخنا رجع في مسائل خلافه، بان قال في آخر المسألة الرابعة من كتاب المدبر، قال: دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم، ثمّ قال: فامّا بيعه، و هبته، و وقفه، فلا خلاف في ذلك انّه ينتقض بذلك التدبير [3]، ثمّ قال (رحمه الله) مسألة:

إذا دبره، ثمّ وهبه، كان هبته رجوعا في التدبير [4]، ثمّ قال مسألة: إذا دبره، ثمّ اوصى به لرجل، كان ذلك رجوعا [5].

و قد قلنا ما عندنا في ذلك، فامّا قوله رضى اللّه عنه انّه يبيعه خدمته، فغير واضح، لأنّ حقيقة البيع في عرف الشرع يقتضي بيع الرّقبة، فحمله على بيع المنافع عدول باللّفظ عن حقيقته بلا دلالة، بل شروعه في بيعه، يقتضي الرّجوع عن التدبير


[1] النهاية، كتاب الطلاق باب التدبير.

[2] النهاية، كتاب الطلاق باب التدبير.

[3] الخلاف. كتاب المدبر مسألة 4.

[4] الخلاف. كتاب المدبر مسألة 6.

[5] الخلاف. كتاب المدبر مسألة 7.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست