responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 301

شيئا و لم يخلف الأخر شيئا، فإنه ينتقل ميراث من له مال، الى الذي ليس له شيء، و منه ينتقل الى ورثته، و لا ينتقل إلى ورثة الذي خلّف المال شيء على حال.

و على هذا متى كان اخوان معتقان، فماتا غرقا أو هدما، و لم يعلم تقدّم موت أحدهما على الأخر، ورث كل منهما صاحبه، و لأحدهما مال، و الأخر لا مال له، فإنه ينتقل تركة الذي له مال، الى مولى الذي لا مال له، لما قلناه، و لا ترجيح في هذه المسألة لتقديم أحدهما على الأخر، لأن ميراث كل واحد منهما من صاحبه على حد الأخر عند من رأى تقديم الأقوى.

و الأولى عندي انه لا اعتبار بذلك.

و إذا كان ليس لأحدهما وارث غير صاحبه، فميراثهما للإمام.

و إذا كان أحدهما يرث صاحبه، و الأخر لا يرثه، فإنه لا يورث بعضهم من بعض، و يكون ميراث كل واحد منهما لورثته، مثال ذلك ان يغرق اخوان، و لأحدهما أولاد، و الأخر لا ولد له، فإنه لا توارث بينهما، لأنّ مع وجود الولد لا يرث الأخ.

و متى ماتا حتف أنفهما في وقت واحد، لم يورث بعضهم من بعض، لان ذلك انما يجوز في الموضع الذي يشتبه الحال فيه، فيجوز تقديم موت أحدهما على صاحبه.

قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة: فصل في المعاياة،- و هذا الفصل وضعه على رأي المخالف في مسائل العول، و العول باطل على مذهبنا، و معنى المعاياة أن يأتي بشيء لا يهتدى له، و جمل عياياء إذا لم يهتد للضراب، فأردت بجعلي هذا الكلمة هاهنا ان يفهم معنى المعاياة التي ذكرها شيخنا في مبسوطة- و إذا كان للرجل أربع نسوة، فطلق واحدة منهن، ثم تزوج بأخرى، ثم مات، و لم تتميز المطلقة من غيرها، فإنه يجعل ربع الثمن للّتي تزوجها أخيرا، لأنها متيقنة باستحقاقه، و ثلاثة أرباع الثمن بين الأربع نسوة [1]، الأول اللاتي طلق واحدة منهن، و لم يتميز منهن.

و إذا اجتمع جد أبي الميت وجدته من قبل أبيه، و جد أبيه وجدته من قبل امه،


[1] ج. النسوة.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست