responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 300

و استدل، و لا يلتفت الى ما قاله [1] شيخنا في مقنعته، فإنه خلاف أصول مذهبنا، و إجماع طائفتنا، و مصير الى مذهب المخالفين لنا.

و المهدوم عليهم و الغرقى إذا لم يعرف، تقدم موت بعضهم على بعض، و كان يرث بعضهم بعضا، ورث بعضهم من بعض، من نفس التركة، لا مما يرثه من الأخر، لأنّا ان ورثناه مما يرثه، لما انفصلت القسمة أبدا.

و ذهب بعض أصحابنا إلى أنه يورثه مما ورثه أيضا، و هو اختيار شيخنا المفيد [2].

و الأول هو الأظهر بين الطائفة الذي يقتضيه أصول مذهبنا، لأن الإرث لا يكون الّا فيما يملكه الميت قبل موته.

و قد روى أصحابنا انه يقدم أضعفهم نصيبا في الاستحقاق، و يؤخر الأقوى [3]، مثال ذلك زوج و زوجة، فإنه يفرض المسألة أوّلا كان الزوج مات، و تورث منه الزوجة، لأن سهمها أقل من سهم الزّوج، و يورث بعد ذلك الزوج.

قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة، و هذا مما لا يتغير به حكم، سواء قدمنا موت الزوج أو الزوجة، إذا ورثنا أحدهما من صاحبه، غير انا نتبع الأثر في ذلك [4].

و نعم ما قال و متى ورثنا أحدهما من صاحبه قدر ما يستحقه، فما يبقى يكون لورثته الاحياء، فان فرضنا في غرق الأب و الابن، أن للأب وارثا غير ان هذا الولد اولى منه، و فرضنا ان للولد وارثا غير ان أباه أولى منه، فإنه يصير ميراث الابن لورثة الأب، و ميراث الأب لورثة الابن، لأنا إذا فرضنا موت الابن أولا، صارت تركته للأب، و إذا فرضنا موت الأب بعد ذلك، صارت تركته خاصة للولد، و صار ممّا [5] كان ورثه من أبيه لورثته الأخر، و كذلك إذا فرضنا موت الأب، يصير تركته خاصّة لورثة الابن، و على هذا يجري أصل هذا الباب، فان خلف أحدهما


[1] ج. ل. مقالة.

[2] في المقنعة باب ميراث الغرقاء و العبارة هكذا، و ورث منها ما ورثته منه و ما كان ملكا لها سواه،(ص)699.

[3] الوسائل، الباب 6 من أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم.

[4] المبسوط، ج 4، كتاب الفرائض و المواريث، فصل في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم(ص)118.

[5] ج. و صار ما كان ورثه من أبيه لورثة الآخر. ل. و صار ما كان ورثه لورثته الآخر.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست