responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 30

الكتابة تصح حالّة، و مؤجّلة، و ليس الأجل شرطا في صحتها.

يجوز عتق المكاتب المشروط عليه في الكفارة الواجبة، لأنّه عند أصحابنا جميعا عبد ما بقي عليه درهم، و أحكامه أحكام العبد القن بلا خلاف بينهم، فامّا المكاتب المطلق ان لم يكن ادى من مكاتبته شيئا، فيجوز عتقه في الكفارة، فإن كان ادى منها شيئا، فلا يجوز عتقه في الكفارة.

و قال شيخنا في مسائل خلافه، لا يجوز عتق المكاتب في الكفارة، سواء كانت المكاتبة مطلقة أو مشروطة [1].

و ما حرّرناه هو الّذي يقتضيه أصول مذهبنا، و اليه ذهب في نهايته [2].

باب التدبير

التدبير، هو ان يعلّق عتق عبده بوفاته، فيقول «متى مت أو إذا مت فأنت حرّ أو محرّر أو عتيق، أو معتق» و سمّى مدبرا لان العتق عن دبر حياة سيّده، يقال: دابر الرجل يدابر مدابرة، إذا مات، و دبّر عبده يدبره تدبيرا، إذا علق عتقه بوفاته.

و التدبير لا يقع الّا مع قصد اليه، و اختيار له، و لا يقع على غضب، و لا إكراه، و لا سكر، و لا على جهة اليمين، و يكون القربة الى اللّه تعالى هي المقصودة به، دون سائر الأغراض، فعلى هذا تدبير الكافر غير جائز.

و هو على ضربين ضرب يجوز الرجوع فيه، و هو إذا كان ذلك التدبير تطوعا و تبرّعا، فهو بمنزلة الوصيّة، يجوز بيعه في دين و غير دين، و إخراجه عن ملكه، و التصرف فيه بسائر جميع التصرفات، كما يجوز له الرجوع في وصيّته.

و الضرب الآخر، لا يجوز بيعه، و هو انّه إذا كان تدبيره عن واجب، و معنى ذلك ان يكون مثلا قد نذر إن برئ مريضة، أو قدم غائبة أن يدبر عبده، ففعل


[1] الخلاف، كتاب الظهار، مسألة 29، و العبارة هكذا، عتق المكاتب لا يجزى في الكفارة .. فإن المكاتب عندنا على ضربين، مشروط عليه و غير مشروط إلخ.

[2] النهاية كتاب النذر و العهود باب الكفارات.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست