responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 293

أبي عبد اللّه فزبره، و نهاه عن ذلك، فقال انه تزوج بامه، فقال اما علمت ان ذلك عندهم النكاح، و قد روي أيضا انه قال (عليه السلام) ان كل قوم دانوا بشيء، يلزمهم حكمه، و إذا كان المجوس يعتقدون صحة ذلك، فينبغي ان يكون نكاحهم جائزا، و أيضا لو كان ذلك غير جائز، لوجب ان لا يجوز أيضا إذا عقد على غير المحرمات، و جعل المهر خمرا أو خنزيرا أو غير ذلك من المحرمات، لان ذلك غير جائز في الشرع، و قد أجمع أصحابنا على جواز ذلك، فعلم بجميع ذلك ان الذي ذكرناه هو الصحيح، و ينبغي ان يكون عليه العمل و ما عداه يطرح و لا يعمل عليه على حال، هذا أخر الباب جميعها حرفا فحرفا التي أوردها شيخنا أبو جعفر في تهذيب الاحكام [1].

فانظر أرشدك اللّه بعين قلبك، و اترك تقليد الرجال جانبا، هل فيها دليل يعتمد و يوجب العمل و العلم و يثمر اليقين؟ بل معظمها عنده (رضي اللّه عنه) الرواية عن السكوني التي جعلها اعتماده، فصدّر بها بابه، و قد بينا ما فيها.

ثم انّه (رحمه الله) حكى في نهايته [2] لما قال- و هذا القول هو المعتمد عندي و به تشهد الرّوايات- و ما أورد في تهذيب احكامه الذي هو معدن رواياته و مظان اخباره إلّا رواية واحدة، و قد قلنا ما عندنا فيها.

ثم انه حكى في تهذيب الاحكام، ان أصحابنا على مذهبين اثنين فحسب، يونس [3] و من تابعه، و مذهب ابن شاذان و من تبعه، فكيف يحدث هو (رحمه الله) قولا ثالثا، و أصحابنا على ما حكاه عنهم على قولين فإذا اجمعوا على قولين، فلا يجوز احداث قول ثالث بغير خلاف، لأن الحق لا يعدوهم، و في هذا القول ما فيه عند من تدبّره و تأمّله.

ثم قوله- و ما ذكره أصحابنا من خلاف ذلك ليس به اثر عند الصادقين (عليهم السلام) و لا عليه دليل من ظاهر القرآن، بل انما قالوه لضرب من الاعتبار،


[1] التهذيب، الباب 37 من المجلد التاسع باب ميراث المجوس،(ص)364.

[2] النهاية، كتاب الميراث، باب ميراث المجوس.

[3] ج. ل. مذهب يونس.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست