responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 29

و إذا كان المكاتب غير مشروط عليه، و عجز عن توفية ثمنه، فان كان مولاه ممّن عليه زكاة واجبة، فإنه يجب عليه ان يعطيه شيئا من ذلك، قلّ أم كثر، لقوله تعالى «وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللّهِ الَّذِي آتاكُمْ» [1] و ان لم يكن ممن يجب عليه زكاة، فلا يجب عليه الإيتاء المذكور في الآية، لأنه لا مال للّه تعالى واجب عليه، و كان على الامام ان يفك رقبته من سهم الرقاب.

و المكاتب إذا كان غير مشروط عليه، لم يكن على مولاه فطرته، فان كان مشروطا عليه، وجب على مولاه فطرته.

و لا يجوز مكاتبة الكافر، لقوله تعالى «فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً» [2] و حمل ذلك على الايمان و الدين، اولى من حمله على المال و التكسّب، لانّه لا يقال للكافر و ان كان موسرا أو مكتسبا، انّ فيه خيرا، و لا انّه خير، و يقال ذلك لمن كان فيه ايمان و دين، و ان لم يكن مكتسبا، و لا ذا مال، و لو تساوى ذلك في الاحتمال، لوجب الحمل على الجميع.

الكتابة المشروطة لازمة من جهة السيد، جائزة من جهة العبد، و لسنا نريد بقولنا جائزة من جهته، ان له الفسخ، كالعامل في القراض، بل نريد ان له الامتناع عن أداء ما عليه مع القدرة عليه، فإذا امتنع منه كان سيده بالخيار بين البقاء على العقد و بين الفسخ.

فان كانت الكتابة مطلقة، فهي لازمة من الطّرفين، و ليس لأحدهما فسخ.

إذا وجبت على المكاتب كفارة في قتل، أو ظهار، أو جماع، ففرضه الصوم بلا خلاف، فان كفر بالمال بغير اذن سيّده لم يصح، لأنّه مستغن عن التكفير بالمال، لانّه يمكنه التكفير بالصوم، فان اذن له السيد في ذلك، فإن أراد ان يكفر بالعتق، لم يجز بلا خلاف عندنا، لأنه فعل ما لم يجب عليه، و عند المخالف لأنّ العتق يتضمن ثبوت الولاء، و ليس المكاتب من أهل الولاء، و امّا ان أراد ان يكفّر بالإطعام أو الكسوة، فعندنا لا يجزيه، لانّه فعل ما لم يجب عليه.


[1] سورة النور: الآية 33.

[2] سورة النور: الآية 33.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست