و الى هذا القول اذهب، و عليه اعتمد، و به افتي، لأنّ اللّه تعالى قال «وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ»[2] و قال في موضع أخر «وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ»[3] و قال تعالى «فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً، وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ»[4] فإذا حكم الحاكم بما لا يجوز في شرع الإسلام فقد حكم بغير الحق و بغير ما انزل اللّه، و بغير القسط و أيضا فلا خلاف بيننا ان الحاكم لا يجوز له ان يحكم بمذاهب أهل الخلاف مع الاختيار، و شيخنا أبو جعفر يوافق على هذا، و قد ذكره في عدة مواضع من كتبه، و انما اعتمد (رحمه الله) على رواية شاذة روتها العامة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ذكر ذلك ابن اللبان القرضي في الموجز، و هو من فقهاء المخالفين لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) و أحال [5] شيخنا أبو جعفر في مبسوطة على ابن اللبان، لانه قال و قد قلنا ان الصحيح ان الميراث يثبت بينهم بالزوجية على كل حال، و روي ذلك عن على (عليه السلام) و ذكر ابن اللبان ذلك في الموجز عنه، هذا أخر كلام شيخنا أبي جعفر في مبسوطة [6] و رأيت انا الموجز بخط شيخنا أبي جعفر جميعه، و هو كتاب صغير في الفرائض، فحسب.
ثم ان شيخنا أبا جعفر (رحمه الله) يقول في نهايته، و هذا القول عندي هو المعتمد، و به تشهد الروايات [7].
و استدل بما يرغب الإنسان عن ذكره، سترة عليه.
ثم قال بعد ذلك أيضا في نهايته مع انه قد رويت الرواية الصريحة، و قد أوردناها في كتاب تهذيب الأحكام، بأنهم يورثون من الجهتين جميعا و ان كان ذلك باطلا في شريعة الإسلام [8].