responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 287

فان لم يشرط ذلك، لم يكن له ولاؤه، الّا ان يتوالاه [1]، فان شرط عليه ان يكون ميراثه له دون ورثته، كان ذلك باطلا، لانه خلاف الكتاب و السنّة.

و إذا أدى المكاتب المطلق نصف الكتابة، ثم مات، و خلف ولدا من جارية له، أو من حرة، أو وارثا غير الولد، و خلف مالا، فنصفه للسيّد و تصفه لوارثه [2]، و يعطى الوارث من نصيبه الذي أخذه و هو النصف، ما بقي على مورثه من مال الكتابة، لأنه دين على مورثه، فلا يستحق الوارث التركة إلّا بعد قضاء الدين.

و إذا كان عبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه ثم مات، و خلف مالا، كان نصف ما ترك للذي لم يعتق، و الباقي لورثته، فان لم يكن له ورثة، كان ذلك لمولاه الذي أعتقه تبرعا.

فصل في ميراث المجوس

اختلف قول أصحابنا في ميراث المجوس إذا تحاكموا الى حكام الإسلام على ثلاثة أقوال.

فقال قوم انهم يورثون بالأنساب و الأسباب الصحيحة التي تجوز في شرع الإسلام، و لا يورثون بما لا يجوز فيه على كلّ حال.

و قال قوم انهم يورّثون بالأنساب على كل حال، و لا يورّثون بالأسباب إلّا بما هو جائز في شريعة الإسلام.

و قال قوم انهم يورثون من الجهتين معا، سواء كان ممّا يجوز في شريعة الإسلام أولا يجوز، و هذا القول الأخير الذي هو ثالث الأقوال، خيرة شيخنا أي أبو جعفر الطوسي في نهايته [3]، و سائر كتبه، و أوّل الأقوال اختيار شيخنا المفيد، محمّد بن محمّد بن النعمان، فإنه قال في كتاب الاعلام و شرحه، فاما ميراث المجوس فإنه عند جمهور الإمامية، يكون من جهة النسب الصحيح، دون النكاح الفاسد، و هو مذهب مالك، و الشافعي، و من اتبعهما فيه من المتأخرين، و سبقهما اليه من


[1] ج. ل. يتولاه.

[2] ج. لوراثه.

[3] النهاية، كتاب الميراث باب ميراث المجوس.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست