اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 3 صفحة : 285
الّا ان شيخنا أبا جعفر رجع في التبيان، فقال الحميل الغريب، لانه يحمل على القوم و ليس منهم [1].
فاما ميراث اللقيط، فان كان توالى الى إنسان، ضمن جريرته و حدثه، فإنّه يكون ميراثه له، و ضمان جريرته عليه، فان لم يكن توالى الى أحد، فميراثه لإمام المسلمين، و ليس لمن التقطه و ربّاه شيء من ميراثه.
و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و اما المشكوك فيه، فهو ان يطأ الرجل امرأته أو جاريته، ثم يطؤها غيره في تلك الحال، و تجيء بالولد، فإنه لا ينبغي له ان يلحقه به لحوقا صحيحا، بل ينبغي ان يربيه و ينفق عليه، فإذا حضرته الوفاة، عزل له شيئا من ماله قدر ما يتقوى به على شأنه، و ان مات هذا الولد، لم يكن له شيء من تركته، و كانت لبيت المال ان لم يخلف ولدا و لا زوجا و لا زوجة، هذا أخر كلامه في نهايته [2].
قال محمّد بن إدريس (رحمه الله) ما ذكره (رحمه الله) خلاف ما يقتضيه أصول مذهبنا، و الصحيح ان هذا الولد الذي من زوجته ولده شرعا، يرثه إذا مات و كذلك الولد يرث الوالد إذا لم ينتف منه باللعان مع امه بغير خلاف بيننا، و لقوله (عليه السلام) الولد للفراش و للعاهر الحجر [3] و الفراش عبارة عن العقد، و إمكان الوطي على ما جرت به العادة، دون التمكين على ما في مقدور اللّه تعالى، على ما يذهب إليه أبو حنيفة.
و إذا وطي نفسان فصاعدا جارية مشتركة بينهما، فجاءت بولد، أقرع بينهما، فمن خرج اسمه الحق به، و ضمن للباقين من شركائه حصّتهم، و توارثا، فإن وطأها نفسان في طهر واحد بعد انتقال الملك من واحد منهما إلى الأخر، كان الولد لا حقا بمن عنده الجارية، و يرثه [4] الأب و الولد أيضا مثل ذلك يرثه على ما رواه أصحابنا.