اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 3 صفحة : 281
لذكرها، و قال سبحانه «فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثى»[1] فلو كان المجعول قسما أخر لذكره في امتنانه علينا، الا ترى الى قوله تعالى في هذه الآيات، و وجه الامتنان بها، و ذكر التثنية في جميعها، من غير إدخال قسم ثالث فيها.
ثم ان شيخنا أبا جعفر الطوسي (رحمه الله) رجع عما ذكره أجمع في مسائل خلافه و ترك القول الذي حكيناه، عنه في نهايته، و مبسوطة، و إيجازه، فقال في مسائل الخلاف مسألة: إذا مات إنسان، و خلف خنثى مشكلا، له ما للرجال و ما للنساء، اعتبر بالمبال، فان خرج من أحدهما أولا، ورث عليه، و ان خرج منهما اعتبر بالانقطاع، فورث على ما ينقطع أخيرا فإن اتفقا روى أصحابنا انه تعد أضلاعه، فإن تساويا ورث ميراث النساء، و ان نقص أحدهما ورث ميراث الرجال، و المعمول عليه ان يرجع الى القرعة فيعمل عليها، و قال الشافعي ننزله نحن بأسوإ حالتيه، فنعطيه نصف المال، لانه اليقين، و الباقي يكون موقوفا حتى يتبين حاله، فإن بان انه ذكر، أعطيناه ميراث الذكور، و ان بان أنه أنثى، فقد أخذ حقه، فيعطى الباقي للعصبة، و به قال زيد بن ثابت، و قال أبو حنيفة يعطيه النصف يقينا، و الباقي يدفع الى عصبته، و ذهب قوم من الحجازيين، و قوم من البصريين، انه يدفع اليه نصف ميراث الذكر، و نصف ميراث الأنثى، فيعطى ثلاثة أرباع المال، و به قال أبو يوسف و جماعة من أهل الكوفة، دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم، هذا أخر كلامه (رحمه الله) في المسألة [2].
الا ترى الى قول شيخنا (رحمه الله)، فان فيه إذا تامّلته عجائب و دلائل على صحة القول بما اخترناه، و فساد المذهب الذي ذهب إليه في كتبه المقدم ذكرها، و هو قوله فان اتّفقا روى أصحابنا انه تعد أضلاعه، فإن تساويا ورث ميراث النّساء، و ان نقص أحدهما ورث ميراث الرجال، فقد أقر على نفسه ان أصحابه يعني الشيعة الإمامية رووا ذلك من غير خلاف بينهم في الرواية، بل تلقاها جميعهم بالقبول، لانه لم يقل و قد روي خلافه، فدل على ان الرّواية متواترة، و ما هذا حكمه يجب