responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 277

و ان ولد مولود ليس له فرج أصلا، لا فرج الرجال و لا فرج النساء، فهذا هو المشكل امره، استخرج بالقرعة بغير خلاف بين أصحابنا في ذلك، و لقولهم (عليهم السلام) كل أمر مشكل فيه القرعة [1] فما خرجت القرعة ورث عليه، فيكتب على سهم عبد اللّه، و على سهم آخر امة اللّه، و يجعلان في سهام مبهمة، و يخلط و يدعو المقرع، فيقول: اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بيّن لنا أمر هذا الشخص، ليحكم فيه بحكمك، ثم يؤخذ سهم سهم، فان خرج عليه عبد اللّه، حكم له بحكم الذكور و ورث ميراثهم، و ان خرج امة اللّه، حكم له بحكم الإناث و ورّث ميراثهن.

و إذا خلف الميت شخصا له رأسان على بدن واحد، أو بدنان و رأسان على حقو واحد، ترك حتى ينام، ثم ينبّه أحدهما فإن انتبه و الآخر نائم، فهما اثنان، و ان انتبها جميعا، فهما واحد.

فاما ميراث الخنثى، و هو الذي له فرج الرجال و فرج النساء معا، فله أحوال عند أصحابنا، فأوّل أحواله اعتبار المبال، فان خرج من فرج الرجال، ورث ميراثهم [2]، و حكم عليه بأنه رجل، و ان خرج البول من فرج النساء، ورّث ميراثهن، و يحكم عليه بحكمهن، فإن بال منهما جميعا، فالاعتبار بالسابق منهما، فيورّث عليه، فإن لم يسبق أحدهما الأخر، فالاعتبار بالفرج الذي ينقطع البول منه أخيرا فيورّث عليه و يحكم به له، فان جاء سواء في دفعة واحدة، و انقطعا سواء في وقت واحد، فهاهنا و في هذه الحال يتصور مسألة الخلاف بين أصحابنا فحينئذ فحيّز النزاع [3].

و اما في الأحوال الأول [4] فلا خلاف بينهم فيها اجمع، بل الخلاف فيما صورناه،


[1] الوسائل، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 11، و فيه: «كلّ مجهول ففيه القرعة».

و لعل ما في المتن قاعدة مستنبطة من كلامهم (عليهم السلام)، كما في الباب 11 من المستدرك عن دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهم السلام) «أنّهم أوجبوا الحكم بالقرعة في ما أشكل».

[2] ج. ميراث الرجال.

[3] ج. ل. فحينئذ يظهر محل النزاع.

[4] ج. ل. الأولة.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست