اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 3 صفحة : 276
هذا بخلاف مذهبه في نهايته [1]، فان فيها أطلق القول.
و الصحيح انه يرث أخواله، و ترثه أخواله، سواء اعترف به أبوه بعد اللعان. أو لم يعترف، لان نسبه من الام بسبب [2] شرعي بغير خلاف.
و أورد في استبصاره حديثين قال فيهما ابن الملاعنة ترثه امه الثلث، و الباقي لإمام المسلمين، لان جنايته على الامام، فتأوّلهما، و قال الوجه في هاتين الروايتين ان نقول: انما يكون لها الثلث من المال إذا لم يكن لها عصبة يعقلون عنه [3].
قال محمّد بن إدريس (رحمه الله) و هذا تأويل يرغب الإنسان عنه، و يربأ بنفسه منه، لانه مصير الى مذهب المخالفين، و عدول عن آية ذوي الأرحام، و أصول المذهب، و رجوع الى القول بالعصبة، ثم هدم و نقض لإجماعنا، و هو ان قرابات الام و كلالتها لا يعقلون و لا يرثون من الدية شيئا بغير خلاف بيننا، فليلحظ ذلك و يتأمل.
و ولد الزنا لا يرث من خلق من نطفته، و لا من ولدته، لأنهما غير أبويه شرعا، و لا من يتقرب بهما اليه، و لا يرثونه على حال، لانه ليس بولد لهما شرعا على ما قدمناه، لان الولد للفراش على ما جاء عنه [4](عليه السلام) و الفراش المذكور في الخبر عبارة عن العقد، و إمكان الوطي عندنا و عند الشافعي.
و من أصحابنا من قال حكمه حكم ولد الملاعنة سواء، و هو مذهب من خالفنا من الفقهاء.
و الأوّل هو المذهب الذي يقتضيه أصولنا.
و يعزل من التركة مقدار نصيب الحمل، و الاستظهار يقتضي عزل نصيب ذكرين، فان ولد ميتا فلا شيء له، و ان ولد حيا، ورث و يعلم حياته بالاستهلال، و هو رفع الصوت أو الحركة الكثيرة التي لا تكون الا من حي، فربما كان أخرس، و قد ذكرنا احكام الشهادة بالاستهلال و كيفيتها في كتاب الشهادات [5]، فلا وجه لا عادته.