اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 3 صفحة : 274
فإذا بلغ اجبر على ثمنها، فان مات قبل البلوغ، بيعت في ثمنها، و قضي به الدين [1].
الّا انه رجع عن هذا أيضا في نهايته، في باب السراري و ملك الايمان، في كتاب النكاح، فإنه قال في أخر الباب، و إذا كان للرجل جارية رزق منها ولدا لم يجز له بيعها ما دام الولد باقيا، فان مات الولد جاز له بيعها، و يجوز بيعها مع وجود الولد في ثمن رقبتها إذا لم يكن مع الرجل غيرها، فان مات الرجل و لم يخلف غيرها، بيعت و قضى بثمنها دينه، و ان كان له مال غيرها، جعلت من نصيب ولدها، و تنعتق، هذا أخر كلام شيخنا [2].
و لا يرث القاتل عمدا مقتوله على وجه الظلم، على ما بيناه [3] بلا خلاف، و يرثه إذا كان قتله خطأ ما عدا الدية المستحقة عليه، أو على عاقلته، بدليل الإجماع من الطائفة على ذلك، و ظاهر آيات المواريث، و قاتل العمد إنما أخرجناه من الظاهر بدليل قاطع، و ليس ذلك في قاتل الخطأ.
و قول المخالف لو كان قاتل الخطأ وارثا لما وجب تسليم الدية عليه.
ليس بشيء، لأنه لا تنافي بين وجوب تسليم الدية، و بين الميراث ممّا عداها.
و لا يرث من الدية أحد من كلالة الأم، و لا من يتقرب بها، و يرثها من عداهم من ذوي الأنساب و الأسباب.
و لا يستحق أحد من الزوجين القود على حال، فإن رضي الورثة المناسبون بأخذ الدية، و بذلها القاتل، كان لهما نصيبهما فيها.
و ميراث ولد الملاعنة لأمّه و لمن يتقرب بها، و يرثها هو و من يتقرب بها، و لا يرثه أبوه و لا من يتقرب به على حال، و لا يرثه الولد الّا ان يقرّ به بعد اللّعان، فيرثه الولد دون أقاربه، لأن إقراره في حق نفسه فحسب، هذا على قول بعض أصحابنا، و هو الذي أورده شيخنا في نهايته [4].