responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 273

المفيد [1]، و السيّد المرتضى [2]، و الأول اختيار شيخنا أبي جعفر الطوسي [3].

و الذي يدل على صحة ما اخترناه، انه لا خلاف بيننا في ان الرق يحجب الورّاث عن الإرث، مثل الكفر و القتل عمدا على جهة الظلم، و بإجماعنا اشتري الثلاثة المذكورون، و ليس معنا إجماع منعقد ممن عداهم، فبقينا فيمن عداهم على الأصل.

و شيخنا أبو جعفر في نهايته [4] يوجب شراء الزوج و الزوجة، الّا انه رجع عن ذلك في استبصاره [5]، و ذهب الى انه لا يشترى واحد منهما، و لا يورث، بل يكون التركة لإمام المسلمين.

و اما ما عدا الولد للصلب و الوالدين من سائر القرابات، فلم يرد بذلك الآخر واحد مرسل، و راويه عبد اللّه بن بكير، و هو فطحي المذهب، و قد قلنا ما عندنا في ذلك فلا وجه لإعادته.

و أم الولد إذا مات سيدها و ولدها حيّ، و لم يكن عليه دين، جعلت في نصيب ولدها، و عتقت عليه، فان لم يخلّف غيرها عتق منها نصيب الولد، و استسعيت في الباقي لغيره من الورثة، فإن كان ثمنها دينا على سيّدها، بيعت في الدين إذا لم يخلف ما يحيط بثمن رقبتها.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته في باب أمهات الأولاد، و إذا مات مولاها و ولدها حيّ، جعلت في نصيب ولدها، و قد انعتقت، فان لم يخلف غيرها، كان نصيب ولدها منها حرا، و استسعيت في الباقي لمن عدا ولدها من الورثة، فان لم يخلف غيرها و كان ثمنها دينا على مولاها، قوّمت على ولدها، و يترك الى ان يبلغ،


[1] في المقنعة، باب الحرّ إذا مات و ترك وارثا مملوكا 695.

[2] في الانتصار، و العبارة هكذا- من مات و خلف مالا و أبا مملوكا و امّا مملوكة، فان الواجب ان يشتري من تركته و يعتق.

[3] في النهاية، باب الحرّ المسلم يموت.

[4] النهاية كتاب الميراث باب الحر المسلم يموت.

[5] الاستبصار، الباب 103 من كتاب الفرائض.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست