responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 272

أخر كلامه (رحمه الله) [1].

الّا انه رجع عنه في مسائل خلافه [2]، و مبسوطة [3]، و ذهب الى ما اخترناه، لأن قسمة أموال بني آدم و انتقالها منهم حكم شرعي، يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، و انما الشافعي في أحد قوليه يقول المرتد الذي يستتاب يزول ملكه عن ماله، و ينتقل ماله الى ورثته، و هو حي، و مذهبنا بخلاف ذلك، بل ماله باق على ملكه ما دام حيا، و بالموت أو القتل ينتقل عنه الى ورثته المسلمين، فليلحظ ذلك.

و قوله (رحمه الله) كان ميراثه لبيت المال، فمراده بيت مال الامام، دون بيت مال المسلمين، فليلحظ ذلك في جميع ما يقوله في باب المواريث.

و قد قدمنا انه إذا أسلم الكافر، أو عتق المملوك على ميراث بعد قسمته، لم يرث شيئا.

و متى لم يكن للميت الّا وارث مملوك، ابتيع من التركة، و عتق، و ورث الباقي و يجبر المالك على بيعه بالقيمة العدل، هذا إذا كانت التركة تبلغ قيمته، أو زائدا عليها، فاما إذا نقصت عن ذلك، فلا يجب شراؤه، و لا يجبر المولى على بيعه، و تكون التركة لإمام المسلمين بغير خلاف.

و روي انه إذا كانت التركة أقل من ثمن المملوك، استسعي في الباقي [4]، ذهب اليه بعض أصحابنا.

و الأول الأظهر، و عليه العمل و الفتاوى.

فان كان الوارث اثنين، أو جماعة، و نقصت التركة عن شرائهما، أو شراء جميعهم، و وفت بثمن واحد منهم، فلا يشترى من وفت بثمنه، بغير خلاف.

و ذهب أكثر أصحابنا إلى انه لا يشترى إلّا ولد الصلب، و الوالد و الوالدة فحسب، دون من عداهم من سائر الورّاث من ذوي الأنساب و الأسباب.

و هو الذي يقوى في نفسي، و اعمل عليه، و افتى به، و هو اختيار شيخنا


[1] النهاية كتاب الميراث باب توارث أهل الملتين آخر الباب.

[2] الخلاف كتاب المرتد مسألة 7.

[3] المبسوط ج 7 كتاب المرتد(ص)283.

[4] أورده الشيخ (قدس سره) في النهاية باب الحرّ المسلم يموت، و قال لست اعرف بذلك أثرا.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست