الّا انه رجع عنه في مسائل خلافه [2]، و مبسوطة [3]، و ذهب الى ما اخترناه، لأن قسمة أموال بني آدم و انتقالها منهم حكم شرعي، يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، و انما الشافعي في أحد قوليه يقول المرتد الذي يستتاب يزول ملكه عن ماله، و ينتقل ماله الى ورثته، و هو حي، و مذهبنا بخلاف ذلك، بل ماله باق على ملكه ما دام حيا، و بالموت أو القتل ينتقل عنه الى ورثته المسلمين، فليلحظ ذلك.
و قوله (رحمه الله) كان ميراثه لبيت المال، فمراده بيت مال الامام، دون بيت مال المسلمين، فليلحظ ذلك في جميع ما يقوله في باب المواريث.
و قد قدمنا انه إذا أسلم الكافر، أو عتق المملوك على ميراث بعد قسمته، لم يرث شيئا.
و متى لم يكن للميت الّا وارث مملوك، ابتيع من التركة، و عتق، و ورث الباقي و يجبر المالك على بيعه بالقيمة العدل، هذا إذا كانت التركة تبلغ قيمته، أو زائدا عليها، فاما إذا نقصت عن ذلك، فلا يجب شراؤه، و لا يجبر المولى على بيعه، و تكون التركة لإمام المسلمين بغير خلاف.
و روي انه إذا كانت التركة أقل من ثمن المملوك، استسعي في الباقي [4]، ذهب اليه بعض أصحابنا.
و الأول الأظهر، و عليه العمل و الفتاوى.
فان كان الوارث اثنين، أو جماعة، و نقصت التركة عن شرائهما، أو شراء جميعهم، و وفت بثمن واحد منهم، فلا يشترى من وفت بثمنه، بغير خلاف.
و ذهب أكثر أصحابنا إلى انه لا يشترى إلّا ولد الصلب، و الوالد و الوالدة فحسب، دون من عداهم من سائر الورّاث من ذوي الأنساب و الأسباب.
و هو الذي يقوى في نفسي، و اعمل عليه، و افتى به، و هو اختيار شيخنا
[1] النهاية كتاب الميراث باب توارث أهل الملتين آخر الباب.