responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 27

الحد بمقدار ما تحرّر منها إذا لم يشتبه الحكم عليه.

و الكتابة المشروطة، هو ان تقول للعبد في حال الكتابة «متى عجزت عن أداء ثمنك فأنت رد في الرق، ولى جميع ما أخذت منك»- فمتى عجز عن ذلك و حد العجز هو ان يؤخر نجما الى نجم و الاولى ان نقول ان يؤخر النجم بعد محلّه فامّا تأخير النجم الى النجم الآخر فعلى جهة الاستحباب الصّبر عليه الى ذلك الوقت، أو يعلم من حاله انه لا يقدر على فك رقبته و أداء ثمنه فإنه عند ذلك يرجع رقا إذا فسخ ذلك مولاه، فان لم يفسخ الكتابة مولاه، بقي على ما هو عليه من الكتابة، و ليس بمجرّد عجزه يرجع رقا، بل يكون سيده بالخيار بين فسخ الكتابة، أو المقام عليها و الصبر عليه.

فان مات هذا المكاتب، و خلف مالا و أولادا، كان ما ترك لمولاه، دون غيره، و كان أولاده مماليك له إذا كان أولاده من مملوكة اشتراها، فامّا ان كانوا من حرة، فلا يكونون مماليك لسيده.

و لا يجوز لهذا المكاتب ان يتصرف في نفسه بالتزويج، و لا بهبة المال، و لا بالعتق ما دام قد بقي عليه شيء من مال الكتابة، و انما يجوز له التصرف في تنمية المال.

و متى حصل عليه دين، كان مولاه ضامنا له، إذا كان قد اذن له في الاستدانة، لأنه عبده.

و الضرب الآخر من المكاتبة، هو ان يكاتبه على شيء معلوم، و نجوم معلومة، و لا يشترط عليه انه ان عجز فهو رد في الرق، على ما بيناه، فمتى أدى شيئا من مكاتبته انعتق منه بحساب ذلك على ما تقدم بيانه، و لم يكن لمولاه عليه سبيل.

فان مات هذا المكاتب و ترك مالا و ترك أولادا، ورثه مولاه بقدر ما بقي له من العبودية، و كان الباقي لولده إذا كانوا أحرارا في الأصل، بعد إخراج ما بقي من مال الكتابة قبل ذلك أجمع، لأنّه دين، و ما يبقى بعد ذلك يكون ميراثا على ما بيناه.

و الّذي ينبغي تحصيله في ذلك، ان نقول يرث السيد بمقدار ما فيه من العبودية، و ابنه أو وارثه بقدر ما تحرر منه، و يؤخذ بقيّة مال الكتابة من نصيب وارث

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست