responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 265

[ولاء ضمان الجريرة]

و اما ولاء تضمن الجريرة فهو ان يكون المعتق سائبة، و هو كل من أعتق في كفارة، أو في واجب غير الكفارة، أو أعتق عبدا تبرعا و تبرأ من ضمان جريرته فإنه يتوالى الى من شاء، ممّن يضمن جريرته و حدثه، أو يكون إنسان لا نسب له معروف، فيتوالى الى إنسان معروف النسب، أو يتوالى مجهول النسب الى مجهول النسب، كالحميلين، فاما معروف النسب و الورّاث [1]، فلا يجوز ان يتوالى الى أحد بحال، الا انّ لا يكون له وارث، فيتوالى إذ ذاك فمتى مات هذا الإنسان، و لا أحد يرثه من قريب و لا بعيد، فميراثه لمن ضمن جريرته و حدثه، فإذا مات بطل هذا الولاء، و رجع الى ما كان، و لا ينتقل منه الى ورثته، كانتقال ولاء المعتق [2].

و ذهب شيخنا المفيد في مقنعته [3]، إلى انهما سواء في جميع الاحكام، و ما اخترناه رأي شيخنا أبي جعفر في إيجازه [4]، و هو الأظهر، لأن انتقال الضمان بعد الموت و الإرث يحتاجان الى دليل شرعي، لأن هذا حكم التزمه ضامن الجريرة على نفسه، و لا دليل على التزام ورثته له بعد موته، فليلحظ ذلك.

فإذا تعاقدا بينهما ولاء تضمن الجريرة، فليس لأحدهما فسخ ذلك العقد، سواء عقل عنه بعد العقد، أو لم يعقل، و بعض المخالفين لنا قال له الفسخ ما لم يعقل عنه، و اختاره شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافة [5].

و مذهبنا الأوّل، لأنه الذي يقتضيه أصولنا، و لقوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [6]، و هذا عقد يجب الوفاء به.

[ولاء الإمامة]

و امّا ولاء الإمامة، فهو كل من لا وارث له قريب و لا بعيد، و لا مولى عتاقة


[1] ج. ل. الوارث.

[2] ج. ل. ولاء العتق.

[3] المقنعة أبواب فرائض المواريث(ص)694.

[4] الإيجاز فصل في ذكر الولاء(ص)278 من كتاب الرسائل العشر.

[5] الخلاف، كتاب العتق، مسألة 9.

[6] سورة المائدة، الآية 1.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست